responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 416

نعم يتعيّن البطلان لو فعله عمداً بناءً على أنّه فعل كثير كالتكفير [1].

[وضع اليدين تحت الثياب حال الركوع

]: خامسها: (أن يركع و يداه تحت) جميع (ثيابه) [2].

-


(1) بل الظاهر ذلك أيضاً بناءً على ثبوت النهي عنه كما عن أبي عليّ، و يحتمله الخبر المزبور [أي خبر قرب الإسناد]؛ لظهور النهي المفروض عرفاً فيه، بل ظاهره حينئذٍ النهي عن الركوع بهذه الهيئة.

و في الذكرى: «يمكن الصحّة؛ لأنّ النهي عن وصف خارج» ( [1]). و هو كما ترى، و الأمر سهل بعد أنّ عرفت أنّ الأقوى عدم الحرمة.

(2) كما صرّح به جماعة، بل في الذكرى ( [2]) و تعليق الإرشاد ( [3]) و عن المسالك ( [4]) نسبته إلى الأصحاب، مشعرين بدعوى الإجماع عليه، كظاهر المحكي عن الغنية ( [5])، و كفى به حجّة لمثله.

مضافاً إلى خبر عمّار: سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصلّي فيدخل يديه تحت ثوبه؟ قال: «إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس، و إن لم يكن فلا يجوز ذلك، و إن أدخل يداً و أخرج اخرى فلا بأس» ( [6]).

و هو ظاهر في المطلوب بعد إرادة الكراهة من نفي الجواز؛ لقصوره عن إفادته، خصوصاً مع اتفاق الأصحاب ظاهراً على الجواز، و مع ما تسمعه من صحيح ابن مسلم ( [7]).

و نفي البأس فيه أوّلًا لا ينافي المطلوب؛ ضرورة عدم صدق تحت جميع الثياب- المستفاد من إضافة الجمع- مع فرض وجود الثوب.

و منه يعلم عدم مخالفة الإسكافي لنا فيما حكي عنه من أنّه «لو ركع و يداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر و سراويل» ( [8])، فتأمّل.

كما أنّ نفي البأس فيه [/ في خبر عمار] أخيراً كذلك [/ لا ينافي المطلوب]؛ لظهور العبارة و غيرها في اعتبار إدخال اليدين معاً [في الكراهة]، بل لعلّه مراد الفاضل في الإرشاد ( [9]) و إن عبّر باليد- على ما قيل- كالمحكي عن الوسيلة ( [10])، مع أنّ فيما حضرني من نسخة الأوّل «يداه».


[1] الذكرى 3: 372.

[2] المصدر السابق.

[3] حاشية الارشاد (حياة الكركي) 9: 90.

[4] المسالك 1: 217.

[5] الغنية: 85.

[6] الوسائل 4: 432، ب 40 من لباس المصلّي، ح 4، مع اختلاف.

[7] يأتي في ص 417.

[8] الذكرى 3: 372، و فيه: «أو سراويل».

[9] الارشاد 1: 255.

[10] الوسيلة: 97.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست