]: [و أمّا الرجوع منهما الى الجمعة و المنافقين فيجوز على الأقوى]. نعم [الظاهر] [1] حرمة العدول من السورتين [أي الجمعة و المنافقين] إلى غيرهما [2]. [و أمّا حرمة العدول منهما إلى الجحد و الإخلاص فلا يخلو من نظر]. كما أنّه لا يخلو منه أيضاً بالنسبة إلى غيرهما [3] [و لو بعد تجاوز النصف].
[و لكن يقيّد جواز العدول من الجحد و الاخلاص إلى الجمعة، و المنافقين بما إذا لم يبلغ النصف-
[حكم الثانية] من التشبيه في قوله (عليه السلام): «و كذا قل يا أيّها ... إلى آخره» ( [1]). خصوصاً و قد علم أنّ المراد بالغير- المذكور في حكم المشبّه به و لو من خارج- ما عدا الجمعة و المنافقين، فيثبت حينئذٍ في المشبّه بشهادة فهم العرف. لكن قد يمنع بل يدّعى إرادة الظاهر في المشبّه، فيكون كالعامّ الذي خصّ في البعض، و لئن تنزّلنا فلا أقلّ من ثبوت حكم ما بقي من المشبّه به في المشبّه خاصّة، فتختصّ التخصيصيّة بالمشبّه به و الخصوصيّة بالمشبّه. و على كلّ حال فتمسّك المصنّف حينئذٍ- في المنع عن الرجوع منهما- بالإطلاق كما ترى، و إن حكي عن المرتضى و ابن الجنيد ( [2]) ما يوافقه أيضاً، حيث أطلقا المنع كالنصوص، بل هو معقد إجماع أوّلهما، لكنّ الأقوى الأوّل؛ لما عرفت.
(1) [إذ] قد يستفاد من الأمر بقطعهما لهذين السورتين دون غيرهما [ذلك].
(2) ضرورة أولويّتهما من سورتي الجحد و الإخلاص- اللتين حرم العدول منهما إلى ما عداهما- أو مساواتهما لهما في المصلحة، مضافاً إلى التصريح به في خبر الدعائم ( [3]). بل لعلّ الأمر بالعدول منهما إليهما يعيّن الأوّل، و مقتضاه عدم العدول منهما إليهما فضلًا عن غيرهما، و إن كان هو [/ عدم العدول منهما] بحيث يصل إلى حدّ الحرمة بالنسبة إلى خصوص سورتي الجحد و الإخلاص لا يخلو من نظر؛ إذ الأولويّة أعمّ من ذلك.
(3) 1- لإمكان منع الاولويّة التي لا تندرج في القياس المحرّم. 2- و لخلوّ النصوص و الفتاوى عن ذلك. بل ربّما كان ظاهر الاقتصار في الاستثناء على السورتين خلافه. و احتمال الاتّكال في بيان ذلك على الأمر بالعدول من السورتين- اللّتين قد حرم العدول منهما إلى غيرهما- إليهما للأولويّة أو للتشبيه يمكن المناقشة فيه، فتأمّل جيّداً. و كيف كان، فقد أطلق الشيخ ( [4]) و الفاضل ( [5]) الرجوع من السورتين [أي الجحد و الإخلاص] إلى السورتين [أي الجمعة و المنافقين] من غير تقييد ببلوغ النصف أو تجاوزه، بل هو صريح بعض متأخّري المتأخّرين ( [6])؛ لإطلاق الأمر به في النصوص ( [7]) السالم عن المعارض. و لذا قال في مجمع البرهان: «لا أرى دليلًا على عدم جواز الرجوع مع تجاوز النصف» ( [8]).