responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 371

أو يتجاوز] [1].

[و الإنصاف التأمّل في جواز الرجوع من الجحد و الإخلاص إلى الجمعة و المنافقين فيما إذا بلغ النصف أو يتجاوزه] [2].

-


(1) قلت: و حينئذٍ يجوز الرجوع من غيرهما [/ غير الجحد و الإخلاص] أيضاً إليهما؛ ضرورة أولويّته منهما بذلك.

مضافاً إلى إطلاق بعض النصوص أيضاً ( [1])، إلّا أنّه أطلق الأصحاب هناك حتّى حكوا الإجماع على عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف كما عرفت. و تقييده بما إذا لم يكن إلى سورتي الجمعة و المنافقين تمسّكاً بثبوته في التوحيد و الجحد فيثبت في غيرهما بطريق أولى ليس بأولى من أن يبقى ذلك الإطلاق على حاله، و يقيّد جوازه في التوحيد و الجحد بما إذا لم يبلغ النصف أو يتجاوزه تمسّكاً بأنّ ثبوت المنع في الأضعف يقتضي أولويّته في الأقوى.

و لعلّه بذلك يرجّح كونه وجهاً للجمع بين قول الصادق (عليه السلام) حين سئل عن رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ قل هو اللّٰه أحد:

«يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف» ( [2])، و بين إطلاق ما دلّ على جواز العدول- بحمل الاولى على ما إذا بلغ النصف أو تجاوزه، و الثانية على ما ليس كذلك- على غيره من الوجوه كالتخيير و نحوه، خصوصاً مع ملاحظة الرضوي ( [3]) بناءً على اعتباره، و مع معلوميّة عدم جواز العدول من الفريضة إلى النافلة بغير ضرورة، فيجعل حينئذٍ ذلك منها، خصوصاً إذا كان قراءته للتوحيد مثلًا ناسياً، فإنّ الفاضل في المحكيّ عن مختلفه ( [4]) نقل عن أكثر العلماء جواز الرجوع [من الفريضة إلى النافلة] بالنيّة. كما أنّه نقل عن الفقيه ( [5]) و المقنع ( [6]) و الإصباح ( [7]) و جامع الشرائع ( [8]) ذلك أيضاً إذا قرأ نصف سورة. فما عن العجلي ( [9]) من المنع للنهي عن إبطال العمل، ضعيف كدليله.

بل قد يدّعى أنّ المعلوم من جميع النصوص و الفتاوى أنّ التحديد بالنصف مثلًا للرجوع- حيث يجوز و لو في مقام خاصّ- من غير تخصيص بسورة ( [10]).

و كأنّه لذلك كلّه قيّد بعضهم العدول منهما [/ الجحد و التوحيد] بالنصف، بل في الحدائق: أنّه المشهور ( [11])، و آخر بما إذا تجاوز النصف، بل عن البحار ( [12]) نسبته إلى الأكثر على حسب ما تقدّم في الانتقال من غيرهما.

(2) و الإنصاف بعد ذلك كلّه أنّ المقام مقام تأمّل.


[1] الوسائل 6: 153، ب 69 من القراءة، ح 4.

[2] الوسائل 6: 159، ب 72 من القراءة، ح 2.

[3] فقه الرضا (عليه السلام): 130.

[4] المختلف 2: 161.

[5] الفقيه 1: 307، ذيل الحديث 922.

[6] المقنع: 147.

[7] إصباح الشيعة: 76.

[8] الجامع للشرائع: 81.

[9] السرائر 1: 297.

[10] الدروس 1: 173.

[11] الحدائق 8: 218.

[12] البحار 85: 17.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست