responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 369

بل [الظاهر] [1] أنّه لا فرق في جواز العدول بين أن يكون الدخول في السورة المعدول عنها بقصد أو غيره، و لا بين أن يكون عدوله عنها إلى غيرها مقصوداً لذاته- بأن يبدو له العدول فيعدل- أو لنسيانها فتمادى به إلى أن دخل في غيرها من دون قصد، و لا بين أن يكون السورة المعدول إليها ممّا سبق قصدها أم لا [2]. ثمّ الظاهر إرادة النصف بالنسبة إلى الحروف لا الآيات و الكلمات. نعم لا يبعد اعتبار التخمين في ذلك [3].

بل لا يبعد أيضاً عدم تحقّق التجاوز بمثل الحرف و الحرفين و نحوهما [4].

[السور التي لا يجوز العدول عنها

]: و كذا لا يخفى أيضاً [أنّ الظاهر] [5] حرمة الرجوع عن سورتي الجحد و الإخلاص و وجوب المضيّ فيهما- لغير الجمعة و المنافقين في المحلّ الذي يأتي- بمجرّد الشروع فيهما و إن كانت بسملة مع قصدها بناءً على التعيّن بالقصد [6]. بل الظاهر [7] عدم الفرق [في عدم جواز الرجوع عن السورتين] بين الصلاة التي يستحبّان فيها و بين غيرها، و بين الركعة الاولى و الثانية لكلٍّ منهما [8].

-


(1) [كما هو] المستفاد من التأمّل في النصوص و العمل بإطلاقها.

(2) و من هنا قلنا سابقاً إنّ هذه النصوص ظاهرة في عدم اشتراط التعيين بالبسملة، بل ربّما استظهر من إطلاق بعضها عدم اعتبار قصد الخلاف أيضاً، فلاحظ و تأمّل. و على كلّ حال فقد بان لك أنّ الأقوى اعتبار مجاوزة النصف في امتناع العدول. و من الغريب أنّه في الذكرى ( [1]) مال إلى اعتبار النصف بعد أن حكاه عن الأكثر، و احتمل إرجاع التعبير بالمجاوزة- التي حكاها عن الشيخ خاصّة- إلى النصف؛ إذ فيه ما لا يخفى من وجوه، مع أنّ احتمال العكس أولى كما اعترف به في كشف اللثام ( [1]).

(3) لتعذّر العلم و اليقين في هذا الحال، أو تعسّرهما مع ظهور التحديد به في النصوص في تفسيره.

(4) و لعلّ تعبير بعض الأصحاب بالنصف و آخر بتجاوزه مبنيّ على التسامح لا أنّه خلاف في المسألة.

(5) [ل]- ظهور النصوص في [ذلك].

(6) بل إن لم يمكن تحصيل الإجماع على الحرمة فقد حكاه المرتضى فيما حكي من انتصاره ( [3]) لكن بالنسبة إلى الثانية [أي سورة الإخلاص].

(7) بمقتضى إطلاق النصوص و الفتاوى.

(8) و إن كان لو لا ذلك لأمكن المناقشة فيه في الجملة. و على كل حال فخلاف المصنّف ( [3]) حينئذٍ- فيه و أنّه مكروه لا محرّم، و ربّما تبعه بعض متأخّري المتأخّرين ( [5])- في غاية الضعف، و استدلاله على ذلك بإطلاق قوله تعالى: (فَاقرَءُوا مَا تَيَسَّرَ) ( [5]) أضعف من دعواه، كاستدلال من وافقه ( [7]) بعدم حمل الأمر و النهي في النصوص على الوجوب و الحرمة. و نحوه [في الضعف] خلافه أيضاً- في الكتاب فيما يأتي- بالنسبة إلى جواز الرجوع منهما إلى الجمعة و المنافقين الذي هو متّفق عليه بحسب الظاهر و إن أطلق المنع بعض القدماء ( [7]). و النصوص صريحة فيه في الثانية [أي في جواز العدول في سورة الإخلاص] التي يستفاد- بسبب أولويّتها الظاهرة من «إن» الوصليّة و غيرها- حكمه في الاولى [أي سورة الجحد]، مضافاً إلى دعوى الإجماع المركّب. بل قد يستفاد أيضاً


[1] الذكرى 3: 355. كشف اللثام 4: 64.

[3] الانتصار: 147. المعتبر 2: 191.

[5] التذكرة 3: 150. المزّمّل: 20.

[7] الذخيرة: 280. المقنعة: 147.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست