responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 368

................

-


في موضع الدليل، مضافاً إلى:

1- خبر قرب الإسناد و كتاب المسائل ( [1]).

2- و خبر الدعائم ( [2]).

3- و خبر الذكرى ( [2]) في أقوى الوجهين.

4- بل يمكن استفادته من صحيح الثلاثة [أي الحلبي و الكناني و أبو بصير] ( [2]).

5- و المرسل عن فقه الرضا (عليه السلام) ( [2]) بناءً على اعتبار الشرط المزبور في حالي العمد و النسيان، بمعنى تعيّن الخطاب بالسورة في إتمامها مع فرض بلوغ النصف، فلا يجزي قراءة غيرها عمداً أو نسياناً إذا ذكر قبل الركوع؛ لظهور النهي في المقام و نحوه في إفادة حكمين: تكليفي، و وضعي غير مقيّد بالتكليفي. فحينئذٍ نفي الضرر في الصحيح المزبور و إن ذكر قبل الركوع دليل على جواز العدول مع بلوغ النصف، و إلّا لم يجتز به و إن كان لا إثم من جهة النسيان. و احتمال قصر الحكم عليه خاصّة دون العمد كما ترى إن لم نقل:

إنّه خرق للإجماع المركّب. و لعلّه إلى ذلك أومأ الشيخ ( [6]) في استدلاله به للمفيد ( [7]) الذي اعتبر عدم مجاوزة النصف لا بلوغه، فتأمّل، هذا.

مع أنّا لم نعثر على ما يدلّ على الأوّل سوى ما عساه يظهر من قوله: «بعد ما قرأت نصف سورة» في الرضوي المتقدّم. الذي هو ليس بحجّة عندنا. و احتمال أنّ قوله فيه [/ في فقه الرضا (عليه السلام)]: «و تقرأ ... إلى آخره» من مقول العالم- فتكون رواية مرسلة- خلاف الظاهر، بل المقطوع به عند التأمّل. و سوى إشعار «إن» الوصليّة في خبر الذكرى- على أحد الوجهين- بمعلوميّة التحديد بالنصف في غير مفروض السؤال، و أنّه هو يزيد بالرجوع و إن بلغ النصف. لكن مقتضى ذلك التفصيل بين السورة التي اريد غيرها و التي لم يرد غيرها، و لم يعهد من الخصم القول بذلك. نعم قال في الذكرى- بعد الخبر المزبور-: «و هذا حسن، و يحمل كلام الأصحاب و الروايات على من لم يكن مريداً غير هذه السورة؛ لأنّه إذا قرأ غير ما أراده لم يعتد به، و لهذا قال: «يرجع ...» و ظاهره تعيّن الرجوع» ( [8]).

و فيه: أنّه لا وجه حينئذٍ للترقي ببلوغ النصف- الظاهر في عدم جواز غيره- و إن لم تكن السورة مرادة. على أنّ مورد غيره من النصوص كمورده، و قد اشتمل على النهي عن الرجوع عن السورتين: الجحد و الإخلاص، و هو يقضي باعتبار الدخول و إن فرض سبق الإرادة. بل هو [/ الشهيد] ( [9]) نفسه قبل هذا بيسير قد استدلّ على إجزاء جريان اللسان ببسملة و سورة من غير قصد بخبر أبي بصير المشتمل على إرادة الغير.


[1] تقدّم في ص 365.

[2] تقدّم في ص 366.

[6] التهذيب 2: 190.

[7] المقنعة: 147.

[8] الذكرى 3: 356.

[9] الذكرى 3: 355.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست