responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 367

[و لا يختص جواز العدول في المقام]، بل هو في كلّ كلّي مخيّر في أفراده قبل حصول تمام الامتثال.

نعم [الظاهر] [1] عدم اعتبار خروج ما وقع [من السورة] عن قابلية الامتثال مع الاتمام- بفوات الموالاة و نحوها- في الشروع بالسورة المعدول إليها [2]. و قد يحتمل الاشتراط [3].

[و يجوز العدول قبل بلوغ النصف] [4]، [كما أنّ الظاهر العدم بعد تجاوز النصف] [5]. أمّا النصف [6] [فالمتجه فيه جواز العدول] [7].

-


(1) [كما هو] نعم ظاهر النصوص هنا.

(2) و كأنّه لعدم حصول الامتثال بعدُ، و عدم التنافي بين قابليّته و بين وقوع الامتثال بفرد آخر للكلّي.

(3) بدعوى عدم الخطاب فعلًا بالسورة، بل ينحصر الخطاب بالإتمام أو الإبطال، فيتحقّق حينئذٍ خطاب السورة، و بأنّه و إن قلنا: إنّ خطاب الجزء مقدّمي لكن له امتثال أيضاً بحسب حاله، فمع فرض صحّته لا خطاب بآخر مثله، فهو كالوضوء إذا أراد إبطاله و استئناف فرد آخر أكمل من الأوّل أو أحوط. و الفرق بينهما بأنّ الفرض في المقام فرد آخر و في الوضوء تكرير الفرد. يدفعه- مع إمكان تغاير الفردين في الوضوء بالكمال أو الاحتياط أو غيرهما- أنّه لا فرق بينهما عند التأمّل، و بأنّه لم يعرض له ما يبطله و يذهب صحّته المترتّبة عليه بحسب حاله، و نيّة الإعراض عنه و إبطاله لا تؤثّر، و لذا لو عدل و فرض عدم فوات الموالاة أجزأه الإكمال، و بغير ذلك ممّا لا يخفى بعد ما ذكرنا. و على كلّ حال فلا إشكال في جواز العدول في الجملة، إنّما البحث في تحديده و محلّه.

(4) و الإجماع بقسميه على جوازه قبل بلوغ النصف، مضافاً إلى الأدلّة السابقة.

(5) كما أن الظاهر تحقق الإجماع أيضاً على عدم جوازه بعد تجاوز النصف كما اعترف به في مجمع البرهان ( [1])، بل في الحدائق ( [2]) أنّه حكاه جماعة منهم الشهيد الثاني في الروض ( [3]) أيضاً، و بذلك [/ بالإجماع] يخرج [ما بعد تجاوز النصف] عن إطلاق النصوص ( [4]).

و من العجيب ما في كشف الاستاذ ( [5]) من جوازه بعد ذلك إلى الثلثين؛ لموثّق عبيد بن زرارة السابق ( [6])؛ إذ هو و إن كان متجهاً بالنظر إلى النصوص- لعدم معارض معتدٍّ به منها له، مع تأيّده بالأصل و غيره ممّا عرفت- لكنّ الإجماع الذي سمعت شاهد بخلافه، و كفى به شاهداً.

(6) ففي الذكرى ( [7]) عن الأكثر اعتبار عدم بلوغه في جواز العدول و قد يشهد التتبع بخلافه، و أنّ الأكثر على اعتبار عدم مجاوزة النصف في جواز العدول، و مقتضاه الجواز معه [/ مع بلوغ النصف]. و الإنصاف أنّهما [/ القول باعتبار عدم بلوغ النصف في جواز العدول و القول باعتبار عدم تجاوز النصف] معتبران ( [8]) مشهوران، و قد اعترف غير واحد بعدم العثور لهما على نصّ.

(7) قلت: فالمتّجه حينئذٍ الثاني؛ للأصل و الاستصحاب السابقين، و إطلاق الأدلة، و غير ذلك ممّا لا ينبغي الخروج عنه إلّا في


[1] مجمع الفائدة و البرهان 2: 245.

[2] الحدائق 8: 215.

[3] الروض 2: 715.

[4] انظر الوسائل 6: 100، ب 36 من القراءة.

[5] كشف الغطاء 3: 178.

[6] تقدّم في ص 351.

[7] الذكرى 3: 355.

[8] في بعض النسخ: «تعبيران».

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست