responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 366

................

-


قل هو اللّٰه أحد فاقطعها من أوّلها و ارجع إليها» ( [1]).

8- و قال عبيد اللّٰه بن عليّ الحلبي و أبو الصباح الكناني و أبو بصير كلّهم للصادق (عليه السلام) أيضاً في الصحيح: في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف سورة، ثمّ ينسى فيأخذ في اخرى حتى يفرغ منها، ثمّ يذكر قبل أن يركع قال: «يركع و لا يضرّه» ( [2]).

9- و فيما حضرني من نسخة الذكرى ( [3]) عن نوادر البزنطي عن أبي العبّاس: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في اخرى، قال: «يرجع إلى التي يريد و إن بلغ النصف» ( [4]).

لكن عن البحار روايتها عن الذكرى مسندة إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) ( [5]).

10- و عن فقه الرضا (عليه السلام) قال العالم (عليه السلام): «لا يجمع بين السورتين في الفريضة» ( [6]).

11- و سئل [العالم (عليه السلام)] عن الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في الاخرى حتى يفرغ منها، ثمّ يذكر قبل أن يركع؟ قال: «لا بأس به» ( [7]).

12- «و تقرأ في صلاتك كلّها يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و سبح اسم ربّك الأعلى، و إن نسيتها أو واحدة فلا إعادة عليك، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة، و إن لم تذكرها إلّا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك» ( [8]).

13- و عن كتاب دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال: «من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثمّ رأى أن يتركها و يأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الاخرى، إلّا أن يكون بدأ بقل هو اللّٰه أحد فإنّه لا يقطعها، و كذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما، و إن بدأ بقل هو اللّٰه قطعها و رجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة تجزيه خاصّة» ( [9]).

14- كلّ ذلك مضافاً إلى صدق اسم الصلاة مع العدول، فجميع الإطلاقات حينئذٍ تقضي بالصحّة.

15- و إلى استصحاب بقاء التخيير بين السور الذي قد عرفت سابقاً عدم صلاحية معارضة النهي عن الزيادة له لخصوصه، أو لقصوره عن تناول مثل ذلك مما يفعل بعنوان امتثال الأمر، كما أوضحناه سابقاً.

و عليه حينئذٍ لا يختصّ جواز العدول في المقام.


[1] الوسائل 6: 153، ب 69 من القراءة، ح 4.

[2] الوسائل 6: 101، ب 36 من القراءة، ح 4.

[3] الذكرى 3: 356.

[4] الوسائل 6: 101، ب 36 من القراءة، ح 3.

[5] البحار 85: 61، ح 49.

[6] فقه الرضا (عليه السلام) 3: 356. المستدرك 4: 163، ب 6 من القراءة، ح 5.

[7] فقه الرضا (عليه السلام): 125. المستدرك 4: 201، ب 28 من القراءة، ح 1.

[8] فقه الرضا (عليه السلام): 130. المستدرك 4: 207، ب 37 من القراءة، ح 1.

[9] دعائم الإسلام 1: 161. المستدرك 4: 200، ب 27 من القراءة، ح 1.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست