(و) كذا يستحبّ أن يكون عنده (من يقرأ القرآن) قبل الموت؛ للتبرّك و استدفاع الكرب و العذاب، سيّما [سورة] يس و الصافّات (2).
و لم أقف على دليل خاصّ لما هو المتعارف في بلادنا الآن و غيرها من القراءة على قبر الميّت ثلاثة أيام بلياليها فصاعداً بغير فتور، فلعلّ فاعله بقصد الخصوصيّة مشرّع في الدين. بل لم أعرف دليلًا على أصل استحباب قراءة القرآن عدا يس و نحوها عند قبور الموتى، و إن أطلق جماعة استحباب قراءة مطلق القرآن قبل الموت و بعده إلّا أنّ ظاهرهم قبل الدفن، لكن لا يبعد الفتوى به مطلقاً (3).
(1) كما صرّح به جماعة.
و في المعتبر: «و هو حسن؛ لأنّ علّة السراج غايتها الصباح» [1] انتهى، و هو جيّد.
(2) ففي كشف اللثام: أنّه «روي أنّه يقرأ عند النازع آية الكرسي و آيتان بعدها، ثمّ آية السخرة: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ)* إلى آخرها، ثمّ ثلاث آيات من آخر البقرة: (لِلّٰهِ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ)* إلى آخرها، ثمّ يقرأ سورة الأحزاب [2]. و عنه: «من قرأ سورة يس و هو في سكرات الموت أو قرئت عنده جاء رضوان خازن الجنّة بشربة من شراب الجنّة، فسقاها إيّاه و هو على فراشه، فيشرب فيموت ريّان و يبعث ريّان، و لا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء (عليهم السلام)» [3]. و عنه: «أيّما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكلّ حرف منها عشرة أملاك، يقومون بين يديه صفوفاً يصلّون عليه، و يستغفرون له، و يشهدون غسله، و يتبعون جنازته، و يصلّون عليه، و يشهدون دفنه» [4]» [5] انتهى. و عن سليمة [6]: أنّه رأى أبا الحسن (عليه السلام) يقول لابنه: «قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك: (وَ الصَّافّٰاتِ صَفًّا) حتى تستتمّها، فقرأ، فلمّا بلغ: (أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً) قضى الفتى، فلمّا سجّي و خرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنّا نعهد الميّت إذا نزل به الموت نقرأ عنده يس، فصرت تأمرنا بالصّافّات، فقال: يا بني، لم تقرأ عند مكروب من موت إلّا عجّل اللّٰه راحته» [7].
و الأمر بالإتمام يتضمّن القراءة بعد الموت. قيل: «و عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «من دخل المقابر فقرأ يس خفّف اللّٰه عنهم يومئذٍ، و كان له بعدد من فيها حسنات» [8]» [9].
(3) لما عساه يشعر به في يس و إنا أنزلناه و نحوهما، مع ما يظهر من غير ذلك أيضاً، فتأمّل جيّداً.