responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 346

..........


كما يشهد له التتبّع و إن كان في عباراتهم نوع اختلاف من حيث تقييد ذلك بالموت ليلًا و عدمه، كما أنّه في المقنعة ترك لفظ «عند» فقال: «إن مات ليلًا في البيت اسرج في البيت مصباح إلى الصباح» [1].

إلّا أنّ الظاهر منه إرادة معناها [معنى «عند»]، كما أنّه قد يظهر ممّن قيّد ذلك بالموت ليلًا إرادة الأعم منه و من إبقائه إليه [إلى الليل]، كما عساه يقتضيه ما في الوسيلة: «إن كان بالليل» [2] كالمحكيّ عن المبسوط و الكافي: «إن كان ليلًا» [3].

و الأوضح ما عن القاضي: «و يسرج عنده في الليل مصباح» [4].

و كيف كان، فالذي ظفرنا به في المقام خبر سهل عن عثمان بن عيسى عن عدّة من أصحابنا أنّه: لمّا قبض الباقر (عليه السلام) أمر الصادق (عليه السلام) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه، حتى قبض أبو عبد اللّه (عليه السلام)، ثمّ أمر أبو الحسن (عليه السلام) بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللّه (عليه السلام) حتى اخرج به إلى العراق، ثمّ لا أدري [ما كان] [5].

قيل: «و هو- مع الضعف- حكاية حال، و لا اختصاص له [استحباب السراج في خبر سهل] بالموت [ليلًا]، أو بقاء الميّت ليلًا، و لا ببيت الموت، بل و لا بالليل» [6].

و لعلّه لنحو ذلك قال في المعتبر: «فهي ساقطة، لكنه فعل حسن» [7].

و قد يدفع الأوّل بعدم قدح مثله فيما نحن فيه، سيّما بعد الانجبار بما عرفت.

كما أنّه قد يدفع ما بعده:

1- بأصالة الاشتراك في الحكم.

2- و بأنّ ما تضمّنه الحديث يندرج فيه المدّعى.

3- أو يقال: إنّ استحباب ذلك يقتضي استحباب الإسراج عند الميّت بطريق أولى. لكن الثاني مبنيّ على الفتوى بهذا الحكم حتى تكون الأولويّة معتبرة، و لعلّنا نقول به و إن لم أجد من صرّح به، إلّا أنّه قد تقبله بعض العبارات، فتأمّل.

4- و بأنّ الإسراج يظهر منه كونه بالليل.

5- كلّ ذا مع التسامح في أدلّة السنن و فتوى الأصحاب بذلك كما عرفت.

و ربّما يؤيّده الاعتبار، و يشعر به ترك إبقاء الميّت وحده خوفاً من عبث الشيطان. و استحباب قراءة القرآن عنده المستلزمة غالباً ذلك [الإسراج عنده]، فتأمّل.


[1] المقنعة: 74.

[2] الوسيلة: 62.

[3] المبسوط 1: 174. الكافي: 236.

[4] المهذب 1: 54.

[5] الوسائل 2: 469، ب 45 من الاحتضار، ح 1.

[6] كشف اللثام 2: 197.

[7] المعتبر 1: 261.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست