responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 348

(و إن مات [1] غمّضت عيناه) (1) (و اطبق فوه) (2) و شدّ لحياه (3) (و مُدّت يداه إلى جنبيه) (4).

و كذا تمدّ ساقاه إن كانتا منقبضتين (5) (و غطّي بثوب) (6).


(1) 1- للأخبار [2].

2- و الصون عن قبح المنظر و دخول الهوام.

3- و نفي الخلاف عنه في المنتهى [3].

(2) كما نصّ عليه جماعة تحفّظاً من دخول الهوام و قبح المنظر.

(3) 1- حذراً من الاسترخاء و انفتاح الفم.

2- و للأخبار 4.

و اقتصر ابن إدريس كالمصنّف هنا و العلّامة في التحرير و الإرشاد و القواعد على الإطباق [5]. و عن نهاية الإحكام و التذكرة على الشدّ [6] و سلّار و ابنا حمزة و سعيد و العلّامة في المنتهى جمعوا بينهما [7].

مع نفي الخلاف في الأخير، فيحتملهما [الإطباق و الشدّ] و [يحتمل] الشدّ لكونه المتأخّر [في كلامه]. و لعلّ مراد الجميع عند التأمّل واحد، فتأمّل.

(4) 1- بلا خلاف أجده في استحبابه، بل نسبه جماعة إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه، و هو كافٍ في إثباته.

2- مع أنّه أطوع للغاسل و أسهل للمدرِج، فلا يقدح حينئذٍ في استحبابه بعد ذلك ما في المعتبر من «أنّي لم أعلم في ذلك نقلًا عن أهل البيت (عليهم السلام)» [8]؛ لعدم انحصار الدليل في ذلك.

(5) و في الروض نسبته إلى الأصحاب [9] كظاهر كشف اللثام [10].

(6) 1- لأنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) سجّي بحبرة [11].

2- و تغطية الصادق (عليه السلام) إسماعيل بملحفة [12].

3- و نفي الخلاف في المنتهى [13].

4- و فيه ستر عن الأبصار و صون عن الهوام و غيرها.


[1] في الشرائع: «و إذا مات».

[2] 2، 4 الوسائل 2: 468، ب 44 من الاحتضار، ح 1.

[3] المنتهى 7: 138.

[5] السرائر 1: 158. التحرير 1: 114. الإرشاد 1: 229. القواعد 1: 221.

[6] نهاية الإحكام 2: 216. التذكرة 1: 341.

[7] المراسم: 47. الوسيلة: 62. الجامع للشرائع: 49. المنتهى 7: 139.

[8] المعتبر 1: 261.

[9] الروض 1: 257.

[10] كشف اللثام 2: 199.

[11] سنن أبي داود 3: 191، ح 3120.

[12] الوسائل 2: 468، ب 44 من الاحتضار، ح 3.

[13] المنتهى 7: 139.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست