(2) كما نصّ عليه جماعة تحفّظاً من دخول الهوام و قبح المنظر.
(3) 1- حذراً من الاسترخاء و انفتاح الفم.
2- و للأخبار 4.
و اقتصر ابن إدريس كالمصنّف هنا و العلّامة في التحرير و الإرشاد و القواعد على الإطباق [5]. و عن نهاية الإحكام و التذكرة على الشدّ [6] و سلّار و ابنا حمزة و سعيد و العلّامة في المنتهى جمعوا بينهما [7].
مع نفي الخلاف في الأخير، فيحتملهما [الإطباق و الشدّ] و [يحتمل] الشدّ لكونه المتأخّر [في كلامه]. و لعلّ مراد الجميع عند التأمّل واحد، فتأمّل.
(4) 1- بلا خلاف أجده في استحبابه، بل نسبه جماعة إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه، و هو كافٍ في إثباته.
2- مع أنّه أطوع للغاسل و أسهل للمدرِج، فلا يقدح حينئذٍ في استحبابه بعد ذلك ما في المعتبر من «أنّي لم أعلم في ذلك نقلًا عن أهل البيت (عليهم السلام)» [8]؛ لعدم انحصار الدليل في ذلك.
(5) و في الروض نسبته إلى الأصحاب [9] كظاهر كشف اللثام [10].
(6) 1- لأنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) سجّي بحبرة [11].
2- و تغطية الصادق (عليه السلام) إسماعيل بملحفة [12].