responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 345

ثمّ إنّ [الظاهر] (1) كون النقل إنّما هو إذا تعسّر خروج الروح (2).

(و) يستحبّ أن (يكون عنده مصباح إن مات ليلًا) (3).


(1) [ل]- ظاهر هذه الأخبار.

(2) كما هو ظاهر مفهوم خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)، قال: «إذا عسر على الميّت موته و نزعه قرّب إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه» [1] و نحوه مضمر زرارة المتقدّم [2]، و هو المنقول عن تصريح الشيخ [3] و ابني ادريس و حمزة [4] و العلّامة [5] و الشهيدين [6] و غيرهم [7].

فإطلاق المصنّف هنا و في النافع [8]- كما عن المعتبر و المنتهى [9]- استحباب النقل لا يخلو من نظر، و لعلّه لما يفهم من التعليل فيما تقدّم من الأخبار، سيّما ما في خبر حريز السابق المنقول عن طب الأئمة (عليهم السلام) لكن الاعتماد على مثل ذلك في نحو المقام و إن قلنا بالتسامح في أدلّة السنن لا يخلو من تأمّل:

4/ 20/ 33

1- لورود النهي في بعض المعتبرة عن مسّ المحتضر معلّلة ذلك بأنّه إنّما يزداد ضعفاً، و أنّه أضعف ما يكون في هذا الحال، و من مسّه في هذا الحال أعان عليه [10].

2- و للمفهوم [أي مفهوم خبر عبد اللّه بن سنان] المتقدّم مع موافقته للمنقول من فتوى الأكثر.

و من العجيب ما في الحدائق من نسبة الإطلاق إلى الأكثر [11]، كالذي في مجمع البرهان من أنّه: «لا يبعد استحباب المطلق لما في بعض الروايات مع عدم المنافاة» [12]؛ إذ قد عرفت أنّ قضيّة المفهوم عدم الاستحباب، مع أنّا لم نعثر على ذلك، فتأمّل جيّداً.

(3) على المشهور نقلًا [13] و تحصيلًا.

بل في جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب [14] مشعراً بدعوى الإجماع عليه.


[1] الوسائل 2: 463، ب 40 من الاحتضار، ح 1.

[2] تقدّم في ص 344.

[3] النهاية: 30.

[4] السرائر 1: 158. الوسيلة: 62.

[5] القواعد 1: 221.

[6] الدروس 1: 102. الروضة 1: 118.

[7] المهذب 1: 53.

[8] المختصر النافع: 35.

[9] المعتبر 1: 259. المنتهى 7: 134، و فيه: «و إذا تصعّب عليه خروج الروح نقل إلى مصلّاه».

[10] الوسائل 2: 468، ب 44 من الاحتضار، ح 1.

[11] الحدائق 3: 368.

[12] مجمع الفائدة و البرهان 1: 174.

[13] الروضة 1: 119.

[14] جامع المقاصد 1: 352.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست