ثمّ إنّ [الظاهر] (1) كون النقل إنّما هو إذا تعسّر خروج الروح (2).
(و) يستحبّ أن (يكون عنده مصباح إن مات ليلًا) (3).
(1) [ل]- ظاهر هذه الأخبار.
(2) كما هو ظاهر مفهوم خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)، قال: «إذا عسر على الميّت موته و نزعه قرّب إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه» [1] و نحوه مضمر زرارة المتقدّم [2]، و هو المنقول عن تصريح الشيخ [3] و ابني ادريس و حمزة [4] و العلّامة [5] و الشهيدين [6] و غيرهم [7].
فإطلاق المصنّف هنا و في النافع [8]- كما عن المعتبر و المنتهى [9]- استحباب النقل لا يخلو من نظر، و لعلّه لما يفهم من التعليل فيما تقدّم من الأخبار، سيّما ما في خبر حريز السابق المنقول عن طب الأئمة (عليهم السلام) لكن الاعتماد على مثل ذلك في نحو المقام و إن قلنا بالتسامح في أدلّة السنن لا يخلو من تأمّل:
4/ 20/ 33
1- لورود النهي في بعض المعتبرة عن مسّ المحتضر معلّلة ذلك بأنّه إنّما يزداد ضعفاً، و أنّه أضعف ما يكون في هذا الحال، و من مسّه في هذا الحال أعان عليه [10].
2- و للمفهوم [أي مفهوم خبر عبد اللّه بن سنان] المتقدّم مع موافقته للمنقول من فتوى الأكثر.
و من العجيب ما في الحدائق من نسبة الإطلاق إلى الأكثر [11]، كالذي في مجمع البرهان من أنّه: «لا يبعد استحباب المطلق لما في بعض الروايات مع عدم المنافاة» [12]؛ إذ قد عرفت أنّ قضيّة المفهوم عدم الاستحباب، مع أنّا لم نعثر على ذلك، فتأمّل جيّداً.