responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 649

و [حينئذٍ] (1) اتّجه إلحاق المسلوس الذي يكون حاله كحال المبطون في الفترات بالمبطون (2)، و إن كان فعل الصلاتين على الحالين أوفق بالاحتياط.

كما أنّ الظاهر أنّ المبطون الذي يكون حاله كحال المسلوس الذى لا فترة له- بحيث لا يسعه الطهارة و الصلاة و لو بالتكرير- يستمرّ و لا يحتاج إلى تجديد في الأثناء (3). و الظاهر أنّه لا يقتصر على التكرير مرّة واحدة و إن تجدّد الحدث بعدها، بل يفعل أيضاً، و هكذا ما لم يكن مستمرّاً للحدث بحيث يتعذّر التكرير أو يتعسّر لعدم سعة زمن الفترة. ثمّ إنّه إذا كان الثاني، فهل يترك التكرير من أوّل الأمر أو إلى أن يصل إلى حدّ الحرج؟ وجهان (4).

[حكم مستمرّ الحدث]:

و بما ذكرنا يتّضح لك الحكم في مستمر الحدث غير السَّلَس و البَطَن كالنوم مثلًا. و حاصل الكلام في الجميع:

أنّه إن كان له زمان يسع الطهارة و الصلاة وجب الانتظار على المشهور.

و إن لم يكن كذلك، فإمّا أن يكون مستمرّاً متوالياً ليست له فترات أو لا، فإن كان الأوّل توضّأ لكلّ صلاة على ما عرفت، لكن يجب أن يكون عندها لا مقدّماً عليها، و إن كان الثاني فإن لم يكن في التكرير عسر و حرج وجب، و إلّا سقط رأساً أو إلى أن يصل إلى ذلك [إلى العسر و الحرج] على الوجهين.

[مستحبّات الوضوء]:

(و سنن الوضوء) و (هي):

1- (وضع الإناء على اليمين) (5). [و يحتمل اختصاص ذلك بما إذا كان الوضوء من إناء يغترف منه، أمّا إذا كان ضيّق الرأس فالمستحبّ وضعه على اليسار].


(1) من هنا [الذي ذكرنا].

(2) كما صرّح به جماعة، و لا ينافيه كلام آخرين.

نعم، قد يظهر من بعضهم اختصاص هذا الحكم [أي التجديد و البناء] بالمبطون دون المسلوس [1]. و الأقوى خلافه.

(3) لظهور النصوص و الفتاوى في من تمكّن من فعل الصلاة بطهارة و لو مع التكرير، كما لا يخفى على المتأمّل.

(4) منشؤهما: [من] تقدير الضرورة بقدرها، و احتمال وجوب تقليل الحدث مهما أمكن.

و من أنّ التكليف الحرجي لا يلحظ فيه نحو ذلك، كما في كثير من أفراده.

(5) كما في المقنعة و المبسوط و الوسيلة و المراسم [2] و المهذّب و الكافي و الجامع [3] و النافع و المعتبر [4] و المنتهى و القواعد و التحرير [5] و الإرشاد و الدروس و الذكرى [6] و النفلية و شرحها و جامع المقاصد [7] و غيرها.


[1] الحدائق 2: 391.

[2] المقنعة: 43. المبسوط 1: 20. الوسيلة: 51. المراسم: 39.

[3] المهذّب 1: 43. الكافي: 133. الجامع للشرائع: 34.

[4] المختصر النافع: 31. المعتبر 1: 164.

[5] المنتهى 1: 290. القواعد 1: 204. التحرير 1: 67.

[6] الإرشاد 1: 223. الدروس 1: 93. الذكرى 2: 173.

[7] النفلية: 93. الفوائد الملية: 25. جامع المقاصد 1: 229.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست