responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 650

..........


بل في المعتبر [1] و الذكرى [2] و غيرهما [3] نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه. و كفى به دليلًا لنحو المقام؛ إذ هو من السنن التي يتسامح فيها؛ للرجحان العقلي في فعل ما يحتمل استحبابه احتمالًا معتبراً.

مضافاً إلى ما روي عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «أنّه كان يحبّ التيامن في طهوره و تنقّله و في شأنه كلّه» [4] و إن كان الظاهر أنّها رواية عامية.

و المروي عند الخاصّة عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنّ اللّٰه يحبّ التيامن في كلّ شيء» [5]. لكن مقتضاه ثبوت الاستحباب في غير المقام، مع أنّا لم نعثر على من نصّ عليه بالنسبة إلى غسل النجاسات و نحوها.

و لا ينافيه [استحباب وضع الإناء على اليمين] ما في بعض أخبار الوضوءات البيانيّة «أنّه (عليه السلام) دعا بقعب فوضعه بين يديه» [6]؛ لصدقه على ما إذا كان عن يمينه.

و ربّما علّله بعضهم بأنّه أمكن في الاستعمال و أدخل في الموالاة، و كأنّه إشارة إلى ما ورد في الأخبار على ما قيل [7]: «إنّ اللّٰه يحبّ ما هو الأيسر و الأسهل» [8] و هو بوضعه على اليمين؛ لما ستعرفه أنّ الوضوء بالاغتراف بها [اليمين] [9].

و لعلّه لذا جعله بعضهم أدباً [10] إن قلنا بالفرق بينهما [بين المستحب و الأدب] بأن يراد بالثاني ما يستفاد مطلوبيّته و رجحانه من ممارسته مذاق الشرع و إن لم يرد به دليل بالخصوص، فتأمّل.

و لعلّه لما سمعت من التعليل خصّ جملة من الأصحاب الاستحباب بما إذا كان الوضوء من إناء يغترف منه، أمّا إذا كان [الإناء] ضيق الرأس فالمستحب وضعه على اليسار [11]؛ لأنّه أمكن في الاستعمال.

قلت: و لعلّ إطلاق كثير منهم استحباب وضعه على اليمين مبنيّ على استحباب كون إناء الوضوء ممّا يغترف منه؛ لأنّه المستفاد من الوضوءات البيانيّة [12].


[1] المعتبر 1: 164.

[2] الذكرى 2: 173.

[3] الحدائق 2: 174.

[4] صحيح البخاري 1: 74، ح 166، و فيه: «تنعّله» بدل «تنقّله».

[5] المستدرك 1: 330، ب 30 من الوضوء، ح 3.

[6] الوسائل 1: 387، ب 15 من الوضوء، ح 2.

[7] الرياض 1: 264.

[8] انظر كنز العمال 3: 3، ح 5139. و 14، ح 5210.

[9] سيأتي في ص.

[10] المراسم: 39.

[11] نهاية الاحكام 1: 53، المسالك 1: 43، المدارك 1: 244.

[12] انظر الوسائل 1: 387، ب 15 من الوضوء.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست