responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 648

..........


و فيه:- بعد تسليم شمول دليل الشرطية لنحو المقام على وجه يرتفع به الاستدلال عن المصادرة في المقام- أنّه اجتهاد في مقابلة النصّ المعتضد بفتوى المشهور، بل لم يعرف فيه مخالف قبله.

1- ففي موثق ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «صاحب البطن الغالب يتوضّأ ثمّ يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي» [1].

2- و في صحيحه عنه (عليه السلام) أيضاً قال: «صاحب البطن الغالب يتوضّأ و يبني على صلاته» [2].

3- و عليهما يحمل صحيحه الآخر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المبطون؟ فقال: «يبني على صلاته» [3].

4- بل قد يشعر به أيضاً صحيح الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنّي أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً، فقال: «انصرف ثمّ توضّأ و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً، و إن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك، فهو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسياً، قلت: و إن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم و إن قلب وجهه عن القبلة» [4].

5- و خبر أبي سعيد القمّاط أنّه سمع رجلًا يسأل الصادق (عليه السلام) عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول و هو في الصلاة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فقال (عليه السلام): «إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ ثمّ ينصرف إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته، ما لم ينقض الصلاة بكلام» [5].

و هما [صحيح ابن يسار و خبر القمّاط] و إن كانا لا صراحة فيهما فيما نحن فيه، إلّا أنّ تنزيلهما على ما ذكرنا من الأخبار أولى من غيره، إن لم نقل: إنّ التمسّك بإطلاقهما.

و ما وقع من كاشف اللثام تبعاً للعلّامة في التذكرة [6] من الطعن في دلالة جميع ما سمعت من الأخبار لمكان الاحتمالات البعيدة، ممّا لا يصغى إليه؛ لما فيه من انسداد باب العمل بظواهر الكتاب و السنّة بمجرّد الاحتمال. على أنّ ارتكاب التأويل فيها [في الأخبار المذكورة] ممّا لا باعث عليه سوى ما سمعته من التلازم بين نقض الطهارة و نقض الصلاة. و فيه:- مع إمكان منع شموله للمقام- أنّ تجديد الطهارة في الأثناء أقرب للضوابط من الاستمرار على الحدث. و احتمال عدم نقض الطهارة بمثل هذا الحدث كما هو مذهب الشيخ [(رحمه الله)] في المبسوط [7]، فيه ما عرفته سابقاً من المخالفة للمشهور، بل هذا القائل لم يوافقه عليه هناك [في المسلوس]، و المنافاة للأدلّة الكثيرة الظاهرة كمال الظهور في ناقضيّة طبيعة البول.

و دعوى أنّ الاستمرار على الحدث أولى من فعل الطهارة في الأثناء ثمّ الإتمام، فيه ما عرفته سابقاً في المسلوس.


[1] الوسائل 1: 298، ب 19 من نواقض الوضوء، ح 4.

[2] الفقيه 1: 363، ح 1043.

[3] الوسائل 1: 298، ب 19 من نواقض الوضوء، ح 3.

[4] الوسائل 7: 235، ب 1 من قواطع الصلاة، ح 9.

[5] المصدر السابق: 237، ح 11.

[6] كشف اللثام 1: 582.

[7] المبسوط 1: 68.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست