responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 641

و هل يجري نحو ذلك منه في الكلمات و الحروف و أبعاضها؟ إشكال، سيّما في الأخيرين، و سيّما مع العدول عنه و جعله جزء كلمة اخرى أو كلام آخر. و الظاهر قصر الحرمة على الحروف و الكلمات من القرآن، و كذا المدّ و التشديد. و أمّا الحركات الاعرابية و البنائية و نحوهما [فهل تلحق بذلك؟] (1) و يحتمل قويّاً الإلحاق (2).

نعم، لا يجري الحكم فيما يكتب في القراءين من الأجزاء و الأحزاب و الأعشار و نحوها (3). و كذا أسماء السور ما لم تكن من القرآن. و لا فرق فيه بين منسوخ الحكم و عدمه إذا لم تنسخ التلاوة (4).

(و) كيف كان، فقد بان لك أنّه لا إشكال في أنّه (يجوز له أن يمسّ ما عدا الكتابة) (5).

[المسألة الثامنة] [حكم المسلوس]:

[المسألة] (الثامنة: من به السلس) أي الداء الذي لا يتمسّك بسببه بوله (6) (قيل: يتوضّأ لكلّ صلاة) عندها، فلا يجمع بين صلاتين فما زاد بوضوء (7).


(1) فقد صرّح بعضهم بخروجها؛ لصدق اسم الكتاب و القرآن بدونها [1].

(2) لكونها بعد وجودها صارت أجزاءً [للكلمات] أو كالأجزاء. و كونها رسوماً لا تدلّ على حرف لا ينافي ذلك، فإنّ الألف التي تكتب بعد واو الجماعة لا دلالة فيه على حرف مع أنّها من الكتابة قطعاً، فتأمّل.

(3) لكونها ليست من القرآن قطعاً.

(4) و أمّا منسوخها [/ منسوخ التلاوة] فقد صرّح بعضهم بعدم جريان الحكم فيه من غير فرق بين المنسوخة قبل آية التحريم [للمسّ] و بعدها [2]. و لقد أطال الاستاذ في كشف الغطاء [3] في كثرة التفريع في المقام، من أراده فليراجعه.

(5) للأصل و غيره.

(6) كما عن مجمع البحرين [4] و صرّح به غير واحد من الأصحاب.

(7) كما هو خيرة الخلاف و المعتبر و الإرشاد [5] و القواعد و التحرير و الدروس [6] و الذكرى و التنقيح و جامع المقاصد [7] و غيرها. و استحسنه المصنّف في النافع و هو الظاهر من المختلف أيضاً [8].

و في السرائر: أنّ سلس البول على ضربين:

الأوّل: أن يتراخى فيه زمان الحدث، فليتوضّأ للصلاة فإذا بدره الحدث و هو فيها خرج و توضّأ و بنى.

الثاني: أن يخرج على التوالي من غير تراخٍ بين الأحوال، فليجدّد الوضوء لكلّ صلاة [9]. و لعلّ مختاره أيضاً ما ذكرنا.


[1] الحدائق 2: 126.

[2] الحدائق 2: 125.

[3] كشف الغطاء: 94- 95.

[4] مجمع البحرين 4: 78.

[5] الخلاف 1: 249. المعتبر 1: 163. الإرشاد 1: 223.

[6] القواعد 1: 205. التحرير 1: 83. الدروس 1: 94.

[7] الذكرى 2: 201. التنقيح 1: 87. جامع المقاصد 1: 234.

[8] المختصر النافع: 30. المختلف 1: 309- 310.

[9] السرائر 1: 349- 350.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست