responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 640

[حدّ المسّ]:

ثمّ المدار في المسّ على العرف- كما في غيره من الألفاظ- و الظاهر تحقّقه بمباشرة بعض أجزاء البدن من يد أو غيرها، ممّا حلّته الحياة أو لا. نعم، يمكن استثناء الشعر، سيّما إذا كان مسترسلًا جدّاً.

كما أنّ الظاهر أنّه لا فرق بين الظواهر من البدن و البواطن. و كلّ ما شكّ في كونه فرداً للمسّ لشكّ في المفهوم فالأقوى وجوب اجتنابه للمقدّمة. و أمّا المسّ بخارج البدن كالثياب و نحوها فلا حرمة فيه (1).

[حدّ الممسوس]:

و المدار في الممسوس على ما يسمّى قرآناً أي مقروءاً، تحقّقت فيه الكتابة- كما في أكثر الأفراد- أو لا، كما إذا صنع بالمقراض أو بالنسج و نحو ذلك فإنّ الظاهر عدم تسمية مثل ذلك كتابة (2). و [المختار] (3) أنّه لا فرق في المكتوب بين المستقيم و المقلوب و المنقوش و غيرها. كما أنّ الظاهر أنّه لا فرق في المجتمِع منها و المفرَّق، فيجري الحكم على الآيات المكتوبة في كتب الفقه و الحديث و غيرها ممّا كان على سلاح أو إناء و نحوهما (4).

و الظاهر أنّه لا فرق بين مصطلحات الكتاب بعد صدق الاسم من الكوفية و العربية و الفارسية و غيرها. نعم، لو حصل بإبداع خاصّ لم يعرف كونه من الكتابة فالظاهر عدم جريان الحكم، كالذي يحصل من تفطير الأرض و سفيان الرياح، فإنّه تركيب للواهمة التي لا تقف تركيباتها على حدّ.

و أمّا المشترك منه [بين القرآن و غيره] فالظاهر أنّ المدار فيه على قصد الكاتب، و مع عدم العلم به فالأصل عدمه.


(1) قطعاً، و إجماعاً محصّلًا و منقولًا [1].

(2) و لا ينافيه وجود النهي عن [مسّ] الكتابة؛ لعدم التعارض. و احتمال جعل النهي عن مسّ القرآن من المطلق الذي ينصرف إلى الشائع من الأفراد [و هو المكتوب]، ضعيف منافٍ للمستفاد من سياق الآية و غيرها من كون المنشأ في ذلك التعظيم.

(3) بذلك [الذي ذكرناه] يظهر [الحكم].

(4) و ما في بعض الأخبار من «المصحف» [2] لا دلالة فيه على اشتراط النهي عنه بذلك. على أنّ المسّ فيه [في المصحف] إنّما يقع على البعض. و خبر محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)- كما نقله المحقّق عن جامع البزنطي- قال: «سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب؟ فقال (عليه السلام): «و اللّٰه إنّي لُاوتي بالدرهم، فآخذه و إنّي لجنب» و ما سمعت أحداً يكره من ذلك شيئاً إلّا أنّ عبد اللّه بن محمّد كان يعتبهم عتباً شديداً، يقول: جعلوا سورة من القرآن في الدرهم، فيعطى الزانية و في الخمر، و يوضع على لحم الخنزير» [3] لا دلالة فيه على جواز مسّ السورة إذا كانت مكتوبة على الدرهم. إلّا أنّ الشهيد (رحمه الله) في الذكرى رواها على وجه فيه دلالة [الجواز]، ثمّ احتمل أنّ الوجه في ذلك [أي الجواز] سلب اسم المصحف أو الكتاب عنه، أو لزوم الحرج بلزوم تجنّب ذلك [4]. قلت: و الأولى خلافه.


[1] المشارق: 14.

[2] الوسائل 1: 385، ب 12 من الوضوء، ح 5.

[3] المعتبر 1: 188، و فيه: «كان يعيبهم عيباً شديداً».

[4] الذكرى 1: 266.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست