responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 567

و لعلّهم اكتفوا بذكر البحث في اليد الزائدة عن القدم الزائدة، فإنّ الظاهر كون الحكم فيهما واحداً، فلا يجب مسحها حيث تعلم زيادتها و كانت في غير محلّ الفرض، و كذا لو كانت فيه و لم يكن المسح على ما يقابلها (1)، و مثلها كلّ لحم زائد في محلّ الفرض من الثؤلول و غيره.

أمّا لو كانت [القدم] أصلية، أو مشتبهة بها فالظاهر وجوب مسحهما معاً، بناءً على وجوب ذلك في نحو اليدين (2).

[عدم جواز المسح على الحائل اختياراً]:

(و يجب المسح على بشرة القدمين [1]) (3).

(و لا يجوز) [المسح] (على حائل) يستر موضع الفرض من ظهر القدم (من خفّ أو غيره) مع الاختيار (4).


(1) لعدم إيجاب استيعاب العرض في المسح، و به يفترق عن الغسل.

(2) و في الذكرى: أنّ «القول في مسح الرجل الزائدة كما قلناه في اليد بحسب الأصالة و الزيادة. و لو كانت تحت الكعب فالأقرب المسح عليها للعموم، و يمكن الاجتزاء بالتامّة منهما، فإن استويا تخيّر؛ لأنّ المسح لا يجب فيه الاستيعاب طولًا و عرضاً» [2] انتهى. و فيه ما لا يخفى؛ لما تقدّم من وجوب الاستيعاب الطولي، و أنّه لا ينبغي الإشكال فيه.

اللّهمّ إلّا أن يريد أنّهما لا يجبان معاً، فتأمّل جيّداً.

(3) كما في القواعد و الإرشاد [3] و التحرير و الدروس و الروضة [4].

و «عندنا» على ما في كشف اللثام [5]، و «أجمع علماؤنا على وجوب المسح على بشرة القدمين» كما في المدارك [6].

(4) «و هو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)» كما في المعتبر [7]. «و [هو] مذهب أهل البيت (عليهم السلام)» كما في المنتهى [8]. و «إجماعاً منّا» كما في الذكرى [9]، و نحوهم غيرهم.

بل الإجماع عليه محصّل.


[1] في الشرائع: «القدم».

[2] الذكرى 2: 156، و فيه: «الأقرب المسح عليهما».

[3] القواعد 1: 203. الإرشاد 1: 223.

[4] التحرير 1: 80. الدروس 1: 92. الروضة 1: 76.

[5] كشف اللثام 1: 548.

[6] المدارك 1: 223.

[7] المعتبر 1: 152.

[8] المنتهى 2: 78.

[9] الذكرى 2: 156.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست