و لعلّهم اكتفوا بذكر البحث في اليد الزائدة عن القدم الزائدة، فإنّ الظاهر كون الحكم فيهما واحداً، فلا يجب مسحها حيث تعلم زيادتها و كانت في غير محلّ الفرض، و كذا لو كانت فيه و لم يكن المسح على ما يقابلها (1)، و مثلها كلّ لحم زائد في محلّ الفرض من الثؤلول و غيره.
أمّا لو كانت [القدم] أصلية، أو مشتبهة بها فالظاهر وجوب مسحهما معاً، بناءً على وجوب ذلك في نحو اليدين (2).
(و لا يجوز) [المسح] (على حائل) يستر موضع الفرض من ظهر القدم (من خفّ أو غيره) مع الاختيار (4).
(1) لعدم إيجاب استيعاب العرض في المسح، و به يفترق عن الغسل.
(2) و في الذكرى: أنّ «القول في مسح الرجل الزائدة كما قلناه في اليد بحسب الأصالة و الزيادة. و لو كانت تحت الكعب فالأقرب المسح عليها للعموم، و يمكن الاجتزاء بالتامّة منهما، فإن استويا تخيّر؛ لأنّ المسح لا يجب فيه الاستيعاب طولًا و عرضاً» [2] انتهى. و فيه ما لا يخفى؛ لما تقدّم من وجوب الاستيعاب الطولي، و أنّه لا ينبغي الإشكال فيه.
اللّهمّ إلّا أن يريد أنّهما لا يجبان معاً، فتأمّل جيّداً.
(3) كما في القواعد و الإرشاد [3] و التحرير و الدروس و الروضة [4].
و «عندنا» على ما في كشف اللثام [5]، و «أجمع علماؤنا على وجوب المسح على بشرة القدمين» كما في المدارك [6].
(4) «و هو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)» كما في المعتبر [7]. «و [هو] مذهب أهل البيت (عليهم السلام)» كما في المنتهى [8]. و «إجماعاً منّا» كما في الذكرى [9]، و نحوهم غيرهم.