responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 566

(و لو [1] قطع من الكعب) مع دخول ما بعد في القطع (سقط المسح على القدم) و كذا لو قطع من فوقه [فوق الكعب]، و لا يسقط بذلك الوضوء كما تقدّم في اليد (1).

أمّا لو بقي الكعب، فعلى القول بوجوب مسحه- تماماً أو بعضه- أصالةً وجب المسح، و على [القول بالوجوب] المقدّمي لا يجب، كما تقدّم في المرفق (2).

و هل يستحب مسح موضع القطع مع عدم بقاء شيء من محلّ الفرض- كما تقدّم مثله في اليد- أو لا؟ (3) [نعم يستحب].

و لو قُطِعَ الماسح الاختياري و الاضطراري، فهل يسقط المسح أو ينتقل إلى مسح غيره ببلّة وضوئه؟ وجهان، أقواهما السقوط (4). و ما تقدّم من البحث في المسح بالبلّة جاء في المقام، فلا يحتاج إلى الإعادة.


(1) بلا خلاف أجده في شيء من الحكمين، بل قد يظهر ممّن تعرّض لهذا الحكم كالمصنّف و العلّامة [2] و الشهيد و المحقّق الثاني [3] و الفاضل الهندي [4] و غيرهم، كونه من المسلّمات، و لعلّه كذلك.

(2) و في خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام): سألته عن الأقطع؟ فقال: «يغسل ما قطع منه» [5]. و لعلّ المراد بالأقطع في السؤال أقطع اليد و الرجل. و جواب الإمام (عليه السلام) بالغسل للتغليب، كما ينبئ عنه خبره الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً، قال: سألته عن الأقطع اليد و الرجل، قال: «يغسلهما» [6].

و ترك الاستفصال عن بقاء شيء من محلّ الفرض [غسلًا أو مسحاً] و عدمه و إن قضى بخلاف ما يظهر من الأصحاب، إلّا أنّه لمّا لم يظهر مخالف في الحكم في المقام، بل كأنّه متّفق عليه بينهم، وجب تنزيلها على بقاء شيء من محلّ الفرض. و قد تقدّم في أقطع اليد ما له نفع تامّ في المقام، فلاحظ و تدبّر.

(3) قد اعترف الشهيد في الذكرى بعدم [ال] عثور على نصّ يقتضيه كما في اليد، قال: «إلّا أنّ الصدوق (رحمه الله) لمّا روى عن الكاظم (عليه السلام) غسل الأقطع عضده، قال: و كذلك روي في أقطع الرجلين» [7].

لكنّه في الدروس أفتى باستحبابه [8]. و لعلّه لذلك أو لغيره، و الأمر فيه سهل.

(4) لعدم الدليل على الانتقال. و ربّما تسمع له تتمّة إن شاء اللّٰه في وجوب المباشرة، فتأمّل.


[1] في الشرائع: «فإن».

[2] المعتبر 1: 152. المنتهى 2: 76.

[3] الذكرى 2: 155. جامع المقاصد 1: 221.

[4] كشف اللثام 1: 548.

[5] الوسائل 1: 479، ب 49 من الوضوء، ح 1.

[6] المصدر السابق: 480، ح 3، و فيه: «عن أبي جعفر (عليه السلام)».

[7] الذكرى 2: 155- 156.

[8] الدروس 1: 92.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست