responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 87

الأمر الثالث و فيه جهتان:

الجهة الأولى: في أقسام القطع.

الجهة الثانية: في قيام الامارة و الأصل مقام القطع.

الجهة الأولى: في أقسام القطع‌

قسموا القطع إلى قسمين رئيسيين:

1- القطع الطريقي: و هو ما يكون طريقا إلى حكم شرعي.

2- القطع الموضوعي: و هو ما يكون موضوعا لحكم شرعي. كما إذا جعل القطع بعدالة الامام موضوعا لجواز الاقتداء به في الصلاة.

ثم قسموا القطع الموضوعي إلى قسمين:

أ- ما يؤخذ على نحو الصفتية، أي صفة خاصة و حالة نفسية للقاطع، فلو كان القطع بعدالة الامام موضوعا لجواز الاقتداء به في الصلاة؛ و كان مأخوذاً على نحو الصفتية، كانت الصلاة خلف مقطوع العدالة صحيحة فيما إذا تبين فيما بعد فسقه.

ب- ما يؤخذ على نحو الكاشفية، أي بما هو طريق و كاشف عن الواقعي، و في المثال المتقدم لو كان القطع بعدالة الامام مأخوذاً على نحو الكاشفية ثم تبين فسقه تقع الصلاة باطلة.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست