الجهة الثانية: في قيام الامارة و الأصل مقام القطع.
الجهة الأولى: في أقسام القطع
قسموا القطع إلى قسمين رئيسيين:
1- القطع الطريقي: و هو ما يكون طريقا إلى حكم شرعي.
2- القطع الموضوعي: و هو ما يكون موضوعا لحكم شرعي. كما إذا جعل القطع بعدالة الامام موضوعا لجواز الاقتداء به في الصلاة.
ثم قسموا القطع الموضوعي إلى قسمين:
أ- ما يؤخذ على نحو الصفتية، أي صفة خاصة و حالة نفسية للقاطع، فلو كان القطع بعدالة الامام موضوعا لجواز الاقتداء به في الصلاة؛ و كان مأخوذاً على نحو الصفتية، كانت الصلاة خلف مقطوع العدالة صحيحة فيما إذا تبين فيما بعد فسقه.
ب- ما يؤخذ على نحو الكاشفية، أي بما هو طريق و كاشف عن الواقعي، و في المثال المتقدم لو كان القطع بعدالة الامام مأخوذاً على نحو الكاشفية ثم تبين فسقه تقع الصلاة باطلة.