responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 73

الخمر لم يقع، و ما وقع و هو الجامع في ضمن حصة الخل لم يرد، و هكذا الكلام فيما لو كان الجامع هو عنوان التجري على المولى، فإننا نقول: ان ما اريد و هو التجري على المولى في حصة المعصية لم يقع، و ما وقع و هو التجري في حصة الحرام الخطئي لم يقصد، فعاد المحذور و هو ان الفعل المتجرّى به ليس اختيارياً اصلا.

و التحقيق انه لو كان مناط اختيارية الفعل عند المحقق الخراساني (ره) هو انطباق العنوان على الفعل بالفعل يكون ذلك العنوان مراداً للفاعل، فيتم هذا الوجه، فانه ليس في المقام عنوان ينطبق على الفعل يكون مراداً للفاعل، حيث ان عنوان الخل ينطبق على الفعل و لكنه ليس مراداً للفاعل، و عنوان الخمر يكون مراداً للفاعل و لكنه لا ينطبق على الفعل، و عنوان الخمر يكون مرادا للفاعل لكنه لا ينطبق على الفعل، و عنوان مقطوع الخمرية ايضا بعنوان الخل ينطبق على الفعل لكنه ليس مرادا للفاعل مع قطع النظر عما قلناه في ما تقدم، و أما لو كان مناط اختيارية الفعل كون الفعل صادرا بتحريك الارادة فالفعل المتجرّى به يكون فعلا اختياريا بلا اشكال، و لا يتم ما ذكره في هذا الوجه.

و توضيح ذلك: ان الارادة دائما تتعلق بالكلي، و الفعل الصادر من الفاعل دائما يكون جزئيا خارجيا كما لا يخفى، و الارادة المتعلقة بالكلي انما تحرك الفاعل نحو الاتيان بالفرد الخارجي حيث قطع الفاعل بانطباق الكلي على الفرد الجزئي او توهم ذلك، فمحركية الارادة نحو الاتيان بالفرد انما تكون فيما اذا كان هناك طريق الى انطباق الكلي على الفرد، و الطريق و هو القطع او غيره قد يكون مصيبا فيكون الكلي الذي تعلقت به الارادة منطبقا حقيقة على الفرد، و قد يكون مخطئا فلا يكون الكلي منطبقا على الفرد و إصابة الطريق و خطؤه لا يفرقان في محركية الارادة نحو الاتيان بالفرد قطعا، فانطباق العنوان الكلي المتعلق به الارادة و عدم انطباقه على الفعل لا يؤثران في اختيارية الفعل و عدمه.

الوجه الرابع: [انه في مورد انقاذ العبد للغريق بتخيل انه ...]

انه في مورد انقاذ العبد للغريق بتخيل انه عدو المولي و انكشاف انه ابن الملوى بعد الانقاذ، إن قيل بمحبوبية الانقاذ في عرض كونه قبيحا لكونه تجريا فيلزم منه اجتماع الضدين، و ان قيل بعدم محبوبيته لكونه تجريا و قبيحا فهو

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست