responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 72

و أما كلام المحقق الخراساني فلأنه أولا: يكفي في اختيارية الفعل الالتفات اليه بنحو الاجمال مع كون مقدوراً للمكلف، و لا يحتاج الى ازيد من ذلك.

و ثانيا: أن الفعل المتجرّى به لا يكون قبيحاً بعنوان كونه مقطوع الخمرية، بل يكون قبيحاً بعنوان كونه معلوم الحرمة، اذ الملازمة إنما هي بين معلوم الحرمة و القبح لا بين مقطوع الخمرية و القبح.

الوجه الثالث: [انه لا يوجد في مورد التجري فعل اختياري أصلا ليتصف ...]

انه لا يوجد في مورد التجري فعل اختياري أصلا ليتصف بالحسن أو القبح، و ذلك لأن شرب الخمر الذي هو مقصود للمتجري لم يقع في الخارج، و شرب الخل الذي وقع في الخارج غير مقصود و لم تتعلق به الارادة، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد، هذا الوجه ذكره في حاشيته على الرسائل و على الكفاية (1).

و اعترض على نفسه بأن شرب الخل و إن لم يكن مقصوداً بعنوانه الخاص الا انه مقصود بعنوان الجامع، و فرض جامعين؛ احدهما: عنوان المائع، و الثاني: عنوان التجري بمعناه العام الشامل للمعصية، و يمكن فرض جامع آخر و هو عنوان مقطوع الخمرية الشامل لمورد المعصية و التجري، فشرب مقطوع الخمرية يوجب قصد الجامع حيث ان الجامع موجود في ضمن المقصود و المتحقق فهو مقصود و متحقق، اما انه مقصود فلأن قصد الفرد يستدعي قصد الجامع، و أما انه متحقق فلأن الكلي يوجد بوجود فرده؛ فالجامع مقصود و متحقق.

و أجاب بان ارادة الجامع بارادة فرده تكون ضمنية لا محالة فان المراد استقلالًا انما هو الخمر، و إرادة المائع بارادة الخمر انما هي ارادة ضمنية بلا اشكال، و بقانون الارادة الضمنية تكون ارادة المائع ارادة له في ضمن حصة الخمر لا ارادة لمطلق المائع حتى الحصة الموجودة في ضمن الخل.

فحينئذ يرجع الكلام الذي قلناه من ان ما اريد و هو الجامع في ضمن حصة


(1) كفاية الأصول، المقصد 6، ص 262.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست