responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 296

لبعض محرمات الاحرام التصدق، و علم شخص اجمالًا بكونه مصداقاً لاحد هذين العنوانين، فيعلم اجمالًا بوجوب التصدق او الصوم عليه، و هذه ايضاً شبهة موضوعية داخلة في القسم الأول دون الثاني لعدم تعلق التكليف بعنوان خاص لا ينطبق إلا على الواجب الواقعي.

[الثاني: ليست كل العلوم الاجمالية من القسم الثاني‌]

الثاني: قد يتوهم ان العلوم الاجمالية التي يتفق وجودها خارجاً كلها من القسم الثاني، حتى مثل العلم بوجوب الظهر او الجمعة، اذ يوجد دائماً عنوان معلوم لا ينطبق إلّا على الواجب الواقعي، ففي هذا المثال نعلم مثلًا بوجوب ما كان يعلم رسول الله (ص) بوجوبه، و هذا العنوان لا ينطبق إلا على الواجب الواقعي.

و الجواب: إن هذا العنوان ليس داخلًا تحت الوجوب لكي يتنجز متعلق العلم به، و اضافة الوجوب اليه اضافة تبرعية.

[الثالث: الخلط بين العلم الاجمالي و العلم التفصيلي‌]

الثالث: الخلط الواقع في كلمات الاعلام بين باب العلم الاجمالي بالتكليف و باب العلم التفصيلي به مع الشك في المحصل، كما وقع في كلام السيد الاستاذ مع جعل العلم بوجوب الصلاة مع الشك في جهة القبلة من باب الشك في المحصل مع العلم التفصيلي في الحكم.

كأن منشأ الاشتباه ما رآه من إباء الوجدان و الارتكاز من القول بعدم اقتضاء العلم في هذا المثال للامتثال القطعي، بينما هو يرى عدم اقتضاء العلم الاجمالي للامتثال القطعي، فادخل هذا المثال في باب الشك في المحصل مع العلم التفصيلي بأصل الحكم.

و لكن الواقع ان الشك تارة يكون في عنوان المكلف به كما في مثال العلم بوجوب الظهر او الجمعة، و اخرى في مصداق المكلف به كما في مثال تردد جهة القبلة او مثال وجوب اكرام العالم مع تردد العالم بين زيد و عمرو، و ثالثة في مقدمة حصول المكلف به كما لو علم بوجوب قتل الكافر و شك في حصول القتل من أول رصاصة.

فالثالث هو الشك في المحصل، و الأول و الثاني كلاهما من العلم الاجمالي‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست