بالتكليف، إلا أن الأول ضابط للعلم الاجمالي الذي لا يقتضي الامتثال القطعي، و الثاني ضابط للعلم الاجمالي الذي يقتضي الامتثال القطعي كما شرحناه. و بهذا يتحفّظ على إباء الوجدان و الارتكاز عن عدم اقتضاء العلم في هذا المثال للامتثال القطعي.
العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال:
و أما العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال فالبحث عنه راجع الى المقام، و لا ارتباط له ببحث البراءة و الاشتغال، فان البحث عن كفاية الامتثال بالعلم الاجمالي في الحكم بفراغ الذمة و عدمه بحث عن حكم العلم، فيناسب ذكره المقام.
و قد وقع الخلاف بين الاعلام في كفاية الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي في العبادات، بعد الاتفاق على كفايته في التوصليات.
و دعوى لزوم الامتثال التفصيلي في العبادات يمكن تفسيرها باحد وجوه ثلاثة:
الأول: دعوى لزوم ذلك لا لوجوبه في نفسه بل لتحقق عنوان آخر يجب تحققه في العبادات كقصد الطاعة مثلًا.
الثاني: دعوى وجوبه بنفسه وجوباً شرعياً خطابياً بناءً على امكان اخذه في الخطاب او غرضياً بناءً على عدم امكان أخذه في الخطاب.
الثالث: دعوى وجوبه عقلًا اما باقتضاء التكليف ذلك و داعويته له كما يقتضي العمل على طبقه، فهو داخل في حق الامتثال، او بان يقال بكونه حقاً مستقلًا للمولى في قبال حق الامتثال.
و هذا نظير ما مضى في مسألة الموافقة الالتزامية من ان دعوى الوجوب العقلي لها تارة يكون بمعنى دعوى اقتضاء التكليف لها، و اخرى بمعنى دعوى حق مستقل في قبال حق الامتثال.
و البحث على الوجه الاول ليس بحثاً في حكم من الاحكام او متعلقه،