responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 287

المخاصمة؛ لان الآثار التي يريد البائع الزام المشتري بها لا تثبت الا باثبات البيع، و استصحاب عدم وقوع الهبة لا يثبت البيع الا بالملازمة العقلية فيكون مثبتاً، فمجرد نفي الهبة لا يكفي في مقام اثبات استحقاق البائع الثمن من المشتري أو استحقاقه الفسخ، كما ان انكار المشتري على البائع يكفي فيه نفي وقوع البيع، و لا يحتاج فيه الى اثبات الهبة، فلا البائع ينفعه نفي الهبة في مقام اثبات مرامه، و لا المشتري يضره نفي الهبة في مقام تسجيل انكاره، اذاً فاستصحاب عدم وقوع الهبة في المقام ليس له اثر شرعي في مورد الخصومة.

نعم لو فرض ان اصل الملكية كانت مورد الشك، كما اذا انكر المالك الاول اصل الانتقال، و ادعاه الثاني، فهناك اشكال في جريان استصحاب عدم وقوع الهبة، و لكن حيث ان اصل الملكية معلومة تفصيلًا في المقام، و انما الشك في ان البائع هل يستحقق من المشتري الثمن، و على تقدير عدم اعطائه فسخ البيع ام لا؟ و هذا لا يترتب على استصحاب عدم الهبة إلا بناءً على الأصل المثبت.

فان قيل: إن استصحاب عدم الهبة ينقح موضوع الضمان في المقام، و ذلك لأن هذا المال مال يعلم انه للأول و هو البائع، و قد وقعت يد المشتري عليه، و يشك في ان هذه اليد التي وقعت على هذا المال هل هي التسليط المجاني، أو بلا تسليط مجاني؟.

يحتمل كونهما مع التسليط المجاني، و يحتمل ان تكون بلا تسليط مجاني، فاستصحاب عدم الهبة ينقح ان هذا مال وقعت عليه يد الغير بلا تسليط مجاني، و هذا موضوع للحكم بالضمان، لأن موضوعه كل مال وقعت عليه يد الغير من دون تسليط مجاني من قبل المالك، اذاً فاستصحاب عدم وقوع الهبة يكون موجباً لالزام البائع المشتري، فيكون له اثر شرعي في المقام، و لا مانع من اجرائه. هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب جريان الاستصحاب في الهبة في المقام.

إلا أن هذا التقريب غير صحيح، و ذلك لانه ليس عندنا مثل هذا الحكم الشرعي، و انما هذا امر انتزاعي.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست