كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه، هذا ما نتصوره وجهاً بلحاظ دليل حجية اليمين، إلا أن كلا الأمرين غير تام في المقام و لا يمكن المساعدة عليهما.
أما الأول فلوضوح ان فصل الخصومة لا يقتضي انفساخ العقد في الواقع، فصل الخصومة معناه ان كلا من المدعيين ليس له الزام الآخر، لا البائع له الزام المشتري بأن يعطيه عشرة دنانير بلا ان يعطيه كتاب الجواهر، و لا المشتري له الزام البائع بان يعطيه كتاب الجواهر في قبال عشرة دنانير، و هذا لا يستلزم انفساخ العقد في الواقع.
نعم بقاء العقد في الواقع يوجب تشويشاً على هذين الشخصين، إلا أن مطلق التشويش شيء و مسألة رفع الخصومة شيء آخر، و بعد التمييز بين الأمرين لا يكون هناك مجال لدعوى اقتضاء نفس فصل الخصومة لذلك.
و أما الثاني فهو لو فرض انه يتم فانما يتم في بعض الموارد، و لا يمكن ان يكون وجهاً تاماً في سائر الموارد، فانه لا يتم في غير البيع، لأنها قاعدة تعبدية ثبتت بالنص في خصوص البيع، و لا يتم في البيع ايضاً فيما لو فرض انه كان بعد القبض، بحيث وقعت الدعوى و التحالف بعد فرض القبض، فلا يتم الانفساخ في كثير من فروض المسألة، فلا يمكن ان يكون وجهاً لما عليه الفقهاء من التحالف بقول مطلق في هذه المسألة.
فالتحقيق في مقام تفسير هذا الانفساخ انه بعد فرض التحالف من الطرفين هنا يتحقق خيار الفسخ لأحد هذين الشخصين على نحو الاجمال؛ إذ ان المبيع إما كتاب الجواهر، و إما كتاب الحدائق، فاذا فرض ان المبيع في المقام كان هو كتاب الجواهر الذي ينكر البائع انه هو الذي وقعت المعاملة عليه، فالبائع قد تخلف عن تسليم المثمن الى المشتري، و البيع يتضمن الشرط الضمني للتسليم، و لجعل الخيار على فرض التخلف عن التسليم كما حقق في كتاب البيع ان المعاملة البيعية و سائر المعاملات العقلائية مبنية على شرط ضمني ارتكازي، و هو اشتراط التسليم و التسلم، و روح هذا الشرط مرجعه الى الالزام بالتسليم و التسلم، و جعل الخيار