responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 249

المفسدة النوعية التي أدركوها بهذه الحيثية تطابقوا على المدح و الذم حفظاً لتلك المصالح، و درءاً لتلك المفاسد، اذاً فالتطابق على المدح و الذم هنا لم يكن بحيثية كونهم عقلاء محضاً، بل لتلك الحيثية زائداً عليها حيثية كونهم ذوي مصلحة، و هذه الحيثية الثانية غير موجودة في الشارع.

فان الشارع، سبحانه و تعالى، لم يفرض فيه انه سوف يتعايش مع افراد هذا المجتمع كي يضره الكذب و يصلحه الصدق، بل هو ليس له مصلحة في هذا المطلب بوجه من الوجوه، فكم هو غريب عن التفكير العلمي ما صدر عن المحقق الاصفهاني (قدس سره) من تقريب الملازمة على المبنى الفلسفي بهذا المعنى، مع ان الحيثية المناسبة مع التطابق على المدح و الذم هي حيثية كونهم ذوي مصلحة، لا حيثية كونهم عقلاء.

نعم هنا شي‌ء، و هو في المرتبة السابقة على تطابق العقلاء على المدح و الذم، و هو أن العقلاء ادركوا المصالح و المفاسد بقانون تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد، فيستكشف حينئذٍ الحكم الشرعي، و هذا استكشاف من العقل النظري محضاً لا من العقل العملي، و في المقام ليس كلامنا في استكشاف الحكم الشرعي من المصالح و المفاسد النوعية التي ادركها العقلاء، لأن هذا الاستكشاف استكشاف من العقل النظري محضاً لا ربط له بالعقل العملي، حتى لو انكرنا العقل العملي رأساً كما أنكره الاشعري؛ لا بهذا المعنى الملفق المزيف، و لا بمعنى آخر، لو انكرناه رأساً و صراحة و بكل شجاعة ايضاً، مع هذا نقول بالملازمة ما بين الحكم الشرعي مثلًا و بين ادراك تلك المصالح و المفاسد، فاستكشاف الحكم الشرعي ببركة ادراك المفاسد و المصالح النوعية استكشاف على اساس العقل النظري، و هو البرهان اللمّي الذي أشرنا اليه حين قلنا فيما سبق ان استنتاج الحكم الشرعي من العقل النظري تارة يكون بالبرهان الإني، أخرى باللمّي، هذا هو اللمّي أي يصير استكشاف المعلول من ناحية العلة، و هو امر صحيح.

كلامنا الآن في استكشاف الحكم الشرعي بتوسط العقل العملي، و العقل العملي ليس هو مجرد ادراك المصلحة و المفسدة، بل العقل العملي هو التطابق على‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست