responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 183

المقام التسالم على هذه الملازمة بين الحكمين، إلا أن القصور هنا ليس قصورا في الكاشف من حيث انه كاشف و في الدليل من حيث انه دليل، و انما القصور بحسب عالم الجعل بحيث ان كل حكم شرعي في الشريعة قيّد بأن لا يصل عن غير طريق الحجج، و أن لا يصل عن طريق العقل مثلا و الأدلة العقلية، فلو كان الدليل في المقام لفظيا، و كان منتهيا الى الحجج، (عليهم السلام)، فيكون الجعل ثابتا، و أما في فرض عدم انتهاء الدليل اليهم فلا يكون اطلاق الجعل شاملا لمثل هذا المكلف (1).

و ذكر بعد تقريب هذه الدعوى ان هذه الدعوى مرجعها الى تقييد الجعل الأول بمتمم الجعل؛ لأن تقييد الجعل الأول في نفس الجعل الأول محال عنده إذا كان بلا استعانة بالمتمم لا بالعلم و لا بعدم العلم، لما مرّ سابقا من أن المشهور لا يفرقون بين اخذ العلم شرطاً، أو اخذه مانعاً فإنهم يقولون باستحالة اخذه مانعاً كما يقولون باستحالة اخذه شرطاً في الجعل الأول، إلا أنه معقول عنده في الجعل الثاني، و من هنا قال: ان هذه الدعوى أمر معقول و جيد، إلا أنه يعوزه الدليل بحسب مقام الاثبات، فان دل عليه دليل بحسب مقام الاثبات أخذنا به، و رفعنا اليد به عن اطلاقات أدلة الاحكام الأولية، تلك الأدلة الأولية الدالة باطلاقها على ثبوت الحكم لكل مكلف سواء وصل اليه الحكم عن هذا الطريق أو عن ذاك الطريق، هذا الاطلاق يمكن رفع اليد عنه لو وجد المخصص و المقيد، فتمام الكلام ينحصر في التفتيش عن هذا المخصص و المقيد. ثم بعد هذا بعبارة اجمالية و ادعائية ذكر ان تمام الروايات التي استدل بها على اثبات هذا المطلب قاصرة عن اثبات المقصود.

و هذا الذي افاده (قده) مما لا يمكن المساعدة عليه؛ و ذلك لأننا و إن قلنا فيما سبق بامكان اخذ العلم مانعا و تقييد الجعل الأول بعدم العلم من ناحية سبب خاص في الجعل الأول فضلا عن الجعل الثاني إلا اننا قلنا بان اخذ العلم مانعا، بل حتى اخذه شرطا ايضاً مع التفرقة بين الجعل و المجعول، لا يحتاج الى متمم الجعل، بل حتى اخذه شرطا ايضا مع التفرقة بين الجعل و المجعول، لا يحتاج الى متمم الجعل، بل يمكن تصوره في الجعل الأول على ما مر تحقيقه سابقاً، مع هذا لا يعقل في المقام‌


(1) أجود التقريرات، ج 2، ص 40.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست