responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 182

ببركته نستكشف الحكم الشرعي اثباتاً أو نفياً. هذا حاصل المقدمة الثانية في بيان طريقة استكشاف الحكم الشرعي من الدليل العقلي الذي وقع الكلام و البحث في انه هل يجوز اعمال مثل هذه الطريقة فيه أو لا يجوز؟ و بعد هذا ندخل في أصل المطلب.

فنقول: ان تنقيح البحث في المقام يقع في مراحل ثلاث:

المرحلة الأولى: في دعوى عدم جواز التعويل على الأدلة العقلية من ناحية القصور بحسب عالم الجعل،

و المراد بالقصور بحسب عالم الجعل ان الاحكام الشرعية المجعولة مقيدة بحسب جعلها و تشريعها من قبل المولى، بأن لا تصل عن طريق العقل مثلا، بأن لا تصل عن هذا الطريق المخصوص، أو ان تصل عن طريق آخر، فحينئذ يكون القصور هنا في نفس الجعل. هذه هي المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية:

هي أن يدعى عدم جواز التعويل على الأدلة العقلية من ناحية القصور في عالم الاستكشاف، فيلتزم بأن عالم الجعل في نفسه تام، و لكن الدليل العقلي لا يصلح ان يكون سببا للعلم بالحكم الشرعي، فهناك قصور في قابلية الدليل العقلي للكشف عن الحكم الشرعي. هذه هي المرحلة الثانية من البحث.

المرحلة الثالثة:

أن يسلم بأنه لا قصور في عالم الاستكشاف و ان الدليل العقلي يكون سببا في احراز الحكم الشرعي، إلا أن هذا القطع بالحكم الشرعي المعلول للدليل العقلي ليس بحجة، فالقصور إنما هو بحسب عالم الحجية، لا بحسب عالم الجعل، و لا بحسب عالم الاستكشاف. هذه مراحل أو جهات البحث الثلاث التي لا بد من التعرض لكل منها.

أما المرحلة الأولى:

و هي دعوى القصور بحسب عالم الجعل، فقد قربها المحقق النائيني (قدس سره)، على ما في تقريرات بحثه، بهذا النحو:

ان الاخباريين مثلا لا ينكرون الاحكام العقلية، و لا ينكرون الملازمة بين الحكم العقلي و الحكم الشرعي، و ليس نظرهم الى الاشكال على جهة الاستكشاف، أي استكشاف الحكم الشرعي من ناحية الحكم العقلي، بل يطلق في‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست