responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 18

اخرى، كما اذا علم المجتهد نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بالعلم الوجداني، فيجوز للمقلد تقليده في هذه المسألة، فاذا زال تغيره يشك في زوال النجاسة و عدمها فيستصحب المجتهد، و كذا العامي نجاستها، أما المجتهد فلتحقق أركان الاستصحاب، و هو اليقين السابق و الشك اللاحق بالنسبة اليه، و أما المقلد فانه و إن لم يكن له يقين وجداني بالنجاسة سابقاً إلا أنه يقلد المجتهد في الحكم بكون التغير موجباً لنجاسة الماء فيحقق له اليقين السابق بالنجاسة، و يشك الآن ببقائها، فيتم بالنسبة اليه ايضاً أركان الاستصحاب، فيجري في حقه.

و هذا المبنى أحسن من المبنى الثاني، و هو مبنى التنزيل، من وجه، و مثله من وجه، و أسوأ منه من وجه.

أما انه احسن منه: فمن جهة انه مثل مبنى الطريقية في كونه على طبق القاعدة، فتجري فيه السيرة العقلائية لعدم احتياجه الى خصوصية زائدة تستفاد من ادلة جواز التقليد، بل يكون تقليد المجتهد في مسألة موجباً لجوازه في بقية المسائل، و تكون المسألة الأولى في أول السلسلة، و هذا بخلاف مبنى التنزيل فانه يحتاج الى دليل التنزيل لأن ينزل علم المجتهد منزلة علم العامي.

و أما انه مثل المبنى الثاني: فمن جهة انه في هذا المبنى ايضاً اذا لم يحرز المجتهد اعلمية نفسه، بل احتمل اعلمية غيره لا يجوز له الافتاء للعامي، كما ان العامي ايضا اذا لم يثبت عنده اعلمية ذلك المجتهد لا يجوز له تقليده، و كذا الحال في العدالة.

و الوجه في ذلك: ان المجتهد اذا لم يقطع بأعلمية نفسه و احتمل اعلمية غيره لا يحرز بأن علمه بنجاسة الماء المتغير حجة على العامي، بل يحتمل ان يكون علم غيره، و هو الأعلم، حجة عليه، فلا يتحقق اركان الاستصحاب بالنسبة الى العامي كي يفتيه به ويحكم ببقاء النجاسة في فرض زوال التغير.

و أما انه أسوأ من مبنى التنزيل: فمن جهة انه لو كان هناك اثر يترتب على علم العامي يكون العامي عالماً على مبنى التنزيل و لو بالتنزيل و التعبد الشرعي، و اما على‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست