responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 17

العامي بالاحكام.

و لكن هذا المبنى يختلف عن المبنى الأول، و هو مبنى الطريقية، من ناحية انه على مبنى الطريقية يكون الحكم على طبق القاعدة و مشمولًا للسيرة العقلائية كما مر، و اما على هذا المبنى لا يمكن الاستدلال على جواز التقليد بالسيرة العقلائية، بل لا بد من التماس دليل شرعي لفظي أو عقلي كالاجماع ينزل علم المجتهد منزلة علم العامي و فحصه بمنزلة فحص المقلد، و يرفع يدنا عن السيرة العقلائية التي هي أهم أدلة جواز التقليد، و هذا أثر مهم.

و يختلفان ايضاً في اثر مهم آخر و هو: انه بناء على مبنى التنزيل اذا لم يقطع المجتهد بأعلمية نفسه، و احتمل اعلمية غيره لا يجوز له الافتاء للعامي؛ لانه لم يحرز حينئذ أن علمه يكون بمنزلة علم العامي، و فحصه بمنزلة فحصه، بل يحتمل ان يكون غيره أعلم، و يكون علم الأعلم و فحصه بمنزلة علم العامي و فحصه بمقتضى وجوب تقليد الأعلم، فيكون اخبار المفضول اخباراً بغير علم، و كذا الحال بالنسبة الى العدالة؛ فما لم يحرز عدالة نفسه لا يجوز له الافتاء، كما انه لا يجوز للعامي تقليده ما لم يكن محرزاً لعدالته و أعلميته أو ما يشابه الأعلمية.

و هذا بخلاف مبنى الطريقية فانه يجوز فيه للمجتهد ان يفتي للعامي و إن لم يحرز أعلمية نفسه، و احتمل اعلمية غيره؛ لانه حينئذ يفتي بالحكم الواقعي الذي يشترك فيه العالم و الجاهل، و لا يكون من شرائط العمل بالواقع ان لا يكون رأي الأعلم مخالفاً، و لا يكون احتمال اعلمية الغير مانعاً عن الافتاء، كما انه يجوز للعامي تقليد هذا المجتهد اذا اعتقد اعلميته. فهذان الاثران، و هما: جواز افتاء المجتهد في صورة عدم قطعه بأعلمية نفسه، و جواز تقليد العامي له اذا ثبت عند العامي أعلميته، مترتبان على مبنى الطريقية، كما أنهما مترتبان على العلم الوجداني من المجتهد بالواقع بلا كلام و لا إشكال.

و هناك مبنى متوسط بين هذين المبنيين، أي مبنى الطريقية و مبنى التنزيل و هو: ان يجعل فتوى المجتهد في مسألة محققاً لموضوع جواز التقليد في مسألة

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست