responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 155

احدهما: أن يقال: ان القطع بالحكم إما أن يكون ذلك الحكم دخيلا و مؤثراً في حصوله أو لا يكون دخيلا، فان لم يكن له دخالة في حصوله، بل كان القطع يحصل بدون الحكم ايضا يكون جعل مثل هذا الحكم لغوا؛ إذ المفروض أن القطع يحصل به بدون دخالة للحكم فيه فيكون منجزا للحكم، فلا فائدة في جعل الحكم.

و إما إن كان الحكم دخيلا في حصول القطع فيكون القطع متوقفا على بالحكم حسب الفرض، و حيث إن الحكم ايضا متوقف على القطع لكون القطع مأخوذاً في موضوعه يتوقف عليه توقف كل حكم على موضوعه فيلزم الدور (1)، فهذا البرهان الثنائي يدل على استحالة اخذ القطع بحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، و للكلام في هذا البرهان مزيد بيان يظهر من خلال كلماتنا في المباحث الآتية إن شاء الله.

التقريب الثاني و يتبين بعد مقدمتين:

المقدمة الأولى: ان القطع بالحكم ليس من البديهيات الأولية و الضروريات، و لا من الفطريات و المشهورات و غيرها، حتى لا يحتاج الى دليل، و الدليل و إن كان على قسمين: إني، و هو الاستدلال على العلة بالمعلول، و لمّي و هو الاستدلال على المعلول بالعلة، و الحكم معلول بالنسبة الى موضوعه، إلا أنه لا يمكن في المقام الاستدلال الإني و الانتقال من المعلول الى العلة و من الحكم الى موضوعه، بخلاف سائر الموارد، و ذلك لأن الحكم ليس مما يقع عليه الحس ابتداء، كما في الدخان و النار حتى يمكن الاستدلال به على موضوعه و علته.

المقدمة الثانية: ان العلم على قسمين: علم حصولي: و هو ما يعلم بحصول صورة من الشي‌ء في النفس، و علم حضوري: و هو ما يعلم بحضوره في النفس، كما في علم الباري بصفاته و ذاته. و العلم بنفس العلم من القسم الثاني إذ يحصل‌


(1) فوائد الأصول.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست