responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 38

و بما أنّ عنوان امومة المرضعة ملازم لعنوان بُنوّة المرتضعة و في رتبته تكون المرضعة امّاً للزوجة المرتضعة في رتبة بنوّتها، لا في رتبة انتفاء زوجيتها المتأخّرة عن رتبة البُنوّة؛ فيصدق أنّها امّ زوجة في رتبة بنوّتها، و هذا القدر من الصدق كافٍ في شمول دليل تحريم امّ الزوجة لمثل الفرض‌ [1]

. و بالجملة: الرضاع المحرّم علّة لتحقّق الامومة و البنتية، و هما متضايفتان متكافئتان قوّةً و فعلًا، و البنتية علّة لارتفاع الزوجية. فارتفاع الزوجية متأخّرة عنهما؛ تأخّر المعلول عن علّته.

فإذا لم يكن عدم الزوجية في رتبة البنتية فلا بدّ و أن تكون الزوجية متحقّقة هناك؛ لأنّ ارتفاع النقيضين محال؛ فاجتمعت الامومة و البنتية و الزوجية في رتبة واحدة. و هذا المقدار كافٍ في شمول دليل تحريم امّ الزوجة؛ فلا يبتني حلّ المسألة على مسألة المشتقّ.

و التحقيق في أصل المطلب هو أن يقال: إنّ فتوى فخر المحقّقين (قدس سره) بحرمة المرضعة الاولى و البنت، و الإشكال في المرضعة الثانية ليست مبتنية على النزاع في مسألة المشتقّ حتّى يشكل بعدم الفرق بينهما في الابتناء على وضع المشتق أو يجاب عن الإشكال بوجود الفرق بينهما، بل فتواه جزماً بالنسبة إلى المرضعة الاولى إنّما هو لقيام الإجماع و الاتفاق عليه، بل لا يبعد ورود صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مورده قال (عليه السلام):

«لو أنّ رجلًا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح»

[2]

. فإنّه كما يحتمل رجوع الضمير في قوله (عليه السلام)

«فسد النكاح»

إلى نكاح الصغيرة، فكذلك يحتمل رجوعه إليها و إلى امرأته الكبيرة معاً، و لا يبعد الأخير.


[1]- بدائع الأفكار 1: 161.

[2]- الكافي 5: 444/ 4، وسائل الشيعة 14: 302، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب 10، الحديث 1.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست