responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 37

ففي مرتبة حصول امومة المرضعة تحصل بنتية المرتضعة، و تلك المرتبة مرتبة زوال زوجية المرتضعة. فليست في مرتبة من المراتب امومة المرضعة مضافة إلى‌ زوجية المرتضعة حتّى تحرم بسبب كونها امّ الزوجة [1]

. و بعبارة اخرى‌- لعلّها أوضح ممّا ذكره (قدس سره)-: أنّه إذا تمّت الرضعات تتحقّق في الخارج عناوين ثلاث:

1- امومة المرضعة الاولى.

2- بنتية المرتضعة، و هما متضايفتان، و المتضائفتان متكافئتان قوّةً و فعلًا.

3- ارتفاع زوجية المرتضعة في رتبة تحقّق البنتية؛ ضرورة أنّ بنتية المرتضعة مضادّة مع زوجيتها، ففي رتبة تحقّق البنتية ترتفع و تزول زوجيتها، و إلّا يلزم اجتماع الضدّين. فصدق عنوان الامومة على الزوجة المرضعة ملازم لعدم صدق عنوان الزوجية على المرتضعة؛ فلا يمكن صدق عنوان الامومة على الزوجة المرضعة في فرض صدق عنوان الزوجية على المرتضعة إلّا على القول بوضع المشتقّ و ما يلحق به للأعمّ.

فابتناء فخر المحقّقين (قدس سره) حرمة المرضعة الثانية على مسألة المشتقّ دون الاولى غير وجيه، بل كلتاهما مبتنيان على مسألة المشتقّ.

و قد أجاب المحقّق العراقي (قدس سره) عن هذا الإشكال؛ انتصاراً عن فخر المحقّقين (قدس سره): بأنّ الرضاع المحرّم علّة لتحقّق عنوان الامومة و عنوان البُنوّة، و تحقّق عنوان البنوّة للزوجة المرتضعة علّة لانتفاء عنوان الزوجية عنها.

فانتفاء عنوان الزوجية عن المرتضعة متأخّر رتبةً عن عنوان البنوّة لها، و لا محالة أنّها تكون زوجة في رتبة عنوان البنوّة؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين في تلك الرتبة.


[1]- نهاية الدراية 1: 168.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست