responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 36

كانت موضوعة بالوضع الشخصي أو النوعي، كهيئة الانتساب، كالقمي و السلماني و الحمّامي و نحوها- فيظهر منهم دخولها في محلّ النزاع أيضاً، و هو كذلك.

و قد مثّلوا لذلك بما عن فخر المحقّقين و الشيخ الشهيد 0 [1] في مسألة من كانت له زوجتان أرضعتا زوجته الصغيرة مع الدخول بإحداهما:

قال فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد»: «تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع. و أمّا المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف.

و اختار والدي المصنّف‌ [2] و ابن إدريس‌ [3] تحريمها؛ لأنّ هذه يصدق عليها أنّها امّ زوجته؛ لأنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المعنى المشتقّ منه، فكذا هنا» [4]

. و من هنا قالوا: إنّ الزوجية و نحوها داخلة في حريم النزاع.

تذنيب‌

حيث يظهر من كلام فخر المحقّقين (قدس سره): أنّ تحريم المرضعة الاولى لا يبتني على كون المشتقّ و ما يلحق به حقيقة في المتلبّس بالمبدإ، دون المرضعة الثانية، صار كلامه معركة للآراء؛ فلا بأس بعطف عنان الكلام نحوه، و تحقيق الأمر في ذلك:

يظهر من المحقّق الأصفهاني (قدس سره): أنّ وزان المرضعة الاولى وزان المرضعة الثانية ملاكاً و حكماً؛ فإنّه قال: تسليم حرمة المرضعة الاولى و الخلاف في الثانية مشكل؛ لاتّحادهما في الملاك؛ و ذلك لأنّ امومة المرضعة الاولى و بنتية المرتضعة متضايفتان متكافئتان في القوّة و الفعلية، و بنتية المرتضعة و زوجيتها متضادّتان شرعاً،


[1]- مسالك الأفهام 7: 268.

[2]- قواعد الأحكام 2: 11/ السطر 22.

[3]- السرائر 2: 556.

[4]- إيضاح الفوائد في شرح القواعد 3: 52.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست