responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 366

الثابت في اللوح المحفوظ، فإذا قال الإمام الصادق (عليه السلام):

«كلّ شي‌ء طاهر»

أو

«كلّ شي‌ء حلال»

مثلًا فيستفاد منه أنّ حكم اللَّه تعالى‌ بالنسبة إلى المشكوك طهارته أو حلّيته الطهارة أو الحلّية، و حيث لا يمكن إرادة الواقعيتين منهما فلا بدّ و أن يكون مراده (عليه السلام) التنزيليتين منهما. نعم التنزيل لا بدّ و أن يكون بلحاظ ترتّب الآثار.

و بالجملة: التنزيل إنّما هو في لسان الشرع، و مقتضاه ليس إلّا الإجزاء عند كشف الخلاف، هذا في قاعدتي الطهارة و الحلّية.

و أمّا في البراءة الشرعية و حديث الرفع: فالكلام فيهما الكلام في القاعدتين؛ لأنّ ظاهر قوله (عليه السلام):

«رفع ما لا يعلمون»

رفع ما لا يعلم في الواقع، و حيث لم نلتزم برفع الأحكام في الشبهات الحكمية- إمّا للتصويب المحال، أو المجمع على خلافه- فإذا لم يرتفع حقيقةً فيكون مرفوعاً تنزيلًا. فرفع ما لا يعلم في القانون تنزيلًا إنّما هو بلسان الدليل.

فما قاله المحقّق العراقي (قدس سره)؛ من أنّ لسان حديث الرفع ترتيب آثار العدم‌ [1] خلاف الظاهر.

و أمّا في قاعدتي الفراغ و التجاوز فإنّه و إن أمر في أخبارهما بكلمة «يمضي» أو «أمضه»، و لكن الإمام (عليه السلام) أفتى‌ عند إعطاء الضابطة و القاعدة بأنّ الشكّ ليس بشي‌ء، مع أنّ الشكّ في نفسه شي‌ء؛ فالمراد أنّ الشكّ منزّل في القانون منزلة العدم، فالتنزيل أيضاً في لسان الدليل.

و أمّا الاستصحاب: فظاهر قوله (عليه السلام):

«لا ينقض اليقين بالشكّ»

و إن كان النهي عن انتقاض اليقين بالشكّ و لكن إذا لوحظ مورده لعلم أنّه (عليه السلام) بصدد إفادة أنّ من كان على يقين من وضوئه فشكّ فيه تكون وظيفته في القانون الإلهي عدم انتقاضه بالشكّ.


[1]- بدائع الأفكار 1: 305.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست