responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 365

فظهر ممّا ذكرنا كلّه في الموارد الأربعة من الموضع الثالث: أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية في الاصول برمّتها- سواء كانت اصولًا محرزةً أو غير محرزة- هو الإجزاء ما لم يدلّ دليل على خلافه، فإن دلّ على ذلك فنقول بعدم الإجزاء.

و بعبارة اخرى‌: ظهر لك من مطاوي ما ذكرناه في الموضع الثالث: أنّ مقتضى اعتبار الاصول- و إن كان تنزيلياً- أنّه لو أتى المكلّف على طبقها ثمّ انكشف الخلاف فالقاعدة تقتضي الإجزاء؛ سواء قلنا بأنّ مفاد دليل اعتبارها جعل الحكم الشرعي، أو الأمر بترتيب الآثار.

خلافاً لما عن المحقّق العراقي (قدس سره) حيث كان مُصرّاً على أنّه إذا كان المجعول في الاصول حكماً شرعياً لاستلزم ذلك حكومة دليلها على أدلّة الأجزاء و الشرائط الأوّلية، و يكون مقتضاه الإجزاء.

و أمّا إذا كان المجعول فيها الأمر بترتّب الآثار- كما هو الظاهر منها- فغاية ما تقتضيه هو جواز الدخول في العمل و عدم الإجزاء بعد كشف الخلاف. و استظهر (قدس سرهم)ن أدلّتها أنّها آمرة بترتّب الآثار [1]

. و لا يخفى ما في كلامه (قدس سرهم)ن النظر:

أمّا استظهاره من الأدلّة في كونها آمرة بترتّب الآثار فنقول: ظاهر أدلّة اعتبار تلك القواعد و الاصول بأجمعها هو جعل الحكم الشرعي، لا الأمر بترتّب الآثار؛ و ذلك لأنّ ظاهر قوله (عليه السلام):

«كلّ شي‌ء طاهر ...»

إلى‌ آخره، أو

«كلّ شي‌ء حلال ...»

إلى‌ آخره إخبار عن الطهارة أو الحلّية الواقعيتين على المشكوك في طهارته أو حلّيته، و حيث لا يمكن حملهما على الواقعي منهما فلا بدّ من حملهما على الطهارة أو الحلّية التنزيليتين.

و بالجملة: الفتاوى و الأحكام الصادرة عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) تحكي عمّا هو


[1]- بدائع الأفكار 1: 303.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست