responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 35

المفعول- وضعاً نوعياً- لاتّصاف خاصّ، من غير نظر إلى الموارد و خصوصيات المصاديق. فبطل القول بخروج الناطق و الممكن و ما أشبههما ممّا ليس له معنون باقٍ بعد انقضاء المبدأ عنها، أو لا يكون له انقضاء أصلًا.

و بالجملة: جميع هيئات المشتقّات يكون محلّ النزاع؛ لأنّ النزاع في وضع نوعي هيئاتها أنفسها، لا في هيئاتها المقرونة بالموادّ حتّى يتوهّم خروج مثل الناطق و الممكن و نحوهما- حيث لا يكون هناك معنون باقٍ بعد انقضاء المبدأ عنها، أو فيما لا يكون لها البقاء- عن محلّ النزاع.

فإذن يصحّ النزاع في زنة الفاعل- مثلًا- أنّها هل وضعت وضعاً نوعياً لعنوان لا ينطبق إلّا على المتلبّس بالمبدإ فعلًا، أو لما هو الأعمّ منه و ما انقضى عنه.

نعم، الموضوعات الخارجية و المصاديق على قسمين: فقد يكون العنوان و المبدأ لازم ذات جميعها أو بعضها، و قد لا يكون لازماً لها كذلك.

و لا يخفى: أنّ ذلك من الامور الطارئة على الموادّ، و قد أشرنا أنّ الموادّ خارجة عن حريم النزاع، و النزاع إنّما هو في زنة الفاعل أو المفعول أو نحوهما فقط، فتدبّر جيّداً حتّى لا يختلط لديك ما اختلط على الأعلام.

الجهة الثالثة في دخول بعض العناوين الجامدة في حريم النزاع‌

قد عرفت: أنّه لا إشكال في دخول هيئات اسم الفاعل و اسم المفعول و نحوهما من العناوين المشتقّة الجارية على الذوات بلحاظ أمر وجودي أو عدمي في حريم النزاع.

و أمّا العناوين العرضية التي لا تكون من العناوين الاشتقاقية، لكنّها منتزعة من الذات بعناية أمر حقيقي أو اعتباري أو عدمي، كالزوجية و الرقّية و نحوهما- سواء

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست