responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 354

فلا بدّ و أن يكون بلحاظ ترتّب الآثار الشرعية، و واضح أنّ جواز الدخول في الصلاة لم يكن أثراً شرعياً، بل إنّما هو حكم العقل، فلا أقلّ من ترتّب آثار الجزئية أو الشرطية، و لازمه الإجزاء عند كشف الخلاف، كما لا يخفى.

و ثالثاً: أنّ قوله (قدس سره) لو كان المجعول فيها الحلّية الواقعية ... إلى‌ آخره، فإن لم يرجع إلى النسخ؛ بأن كان موضوعه الشي‌ء المشكوك فيه لا ذات الشي‌ء حتّى ينافي الحرمة الثابتة له لذاته أوّلًا فلا مانع منه، و لكن مقتضاه ترتّب جميع آثار الحلّية الثابتة للشي‌ء بعنوانه الأوّلي، فيكون مقتضاه الإجزاء.

و رابعاً: أنّ مراده بما ذكره أخيراً- من لزوم التوالي الفاسدة- هو الفقه الجديد، و قد عرفت آنفاً أنّه لا يلزم منه ذلك، و قد سبق‌ [1] أنّه قيل: إنّ المشهور إلى‌ زمن الشهيد قائلون بالإجزاء في العمل بالطرق و الأمارات و الاصول، نعم لعلّه يلزم ذلك في المعاملات، فتدبّر.

فتحصّل ممّا ذكرنا في هذا المورد: أنّ مقتضى لسان دليل أصالتي الطهارة و الحلّية تحكيمهما على أدلّة الأجزاء و الشرائط، و مقتضاه الإجزاء عند كشف الخلاف في الوقت أو في خارجه.

المورد الثاني: في البراءة الشرعية

حيث إنّه لم يصحّ إرادة الرفع الحقيقي من حديث‌

«رفع ما لا يعلمون»

[2] في الشبهات الحكمية- لاستلزامه التصويب الباطل، أو التصويب المجمع على بطلانه-


[1]- تقدّم في الصفحة 346.

[2]- الكافي 2: 463/ 2، التوحيد 353/ 24، الخصال: 417/ 9، وسائل الشيعة 11: 295، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1 و 3.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست