responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 355

فلا بدّ و أن يكون الرفع ادّعائياً و بلحاظ الأثر. و مصحّح الادّعاء إمّا الآثار الظاهرة أو جميع الآثار. و لكن مقتضى إطلاق الرفع و عدم تقييده بجهة و حيثيةٍ، رفع جميع الآثار المترتّبة على الشي‌ء، فإذا أمر الشارع بالصلاة التي لها أجزاء و شرائط و موانع- مثلًا- و شكّ في جزئية شي‌ء أو شرطيته لها- مثلًا- فحُكم بعدمهما بحديث الرفع في الشبهة الحكمية أو الموضوعية.

فمعنى رفع جزئية السورة المشكوكة لها أو شرطية الطهارة المشكوكة- مثلًا- رفع جميع الآثار المترتّبة عليهما؛ و منها صحّة الصلاة بدون السورة و الطهارة المشكوكتين، و لو لم يكن مقتضاه رفع جميع الآثار، فلا أقلّ يكون مقتضاه رفع الآثار الظاهرة، و واضح أنّ صحّة الصلاة بدونهما من الآثار الواضحة. و مجرّد جواز الدخول في الصلاة لم يكن أثراً ظاهراً بالنسبة إلى الآثار الاخر. بل يمكن أن يقال- كما أشرنا آنفاً- إنّ جواز الدخول لم يكن أثراً شرعياً، بل هو حكم العقل.

فإذن: مقتضى رفع ما لا يعلم- بعد عدم صحّة إرادة الرفع الحقيقي، و عدم إرادة جميع الآثار الشرعية- فلا أقلّ من إرادة نفي الآثار الشرعية الواضحة المترتّبة على الجزء أو الشرط المشكوكين، و مقتضى إطلاقه ترتيب آثار العدم عليهما. و لو انكشف الخلاف فيستكشف من ذلك أنّه لو ترك السورة أو الطهارة- مثلًا- يكون الباقي صلاة و مأموراً بها، و لا يحتاج لإثبات كون البقية مأموراً بها إلى‌ تجشّم دليل.

إشكال و دفع‌

قد أشرنا: أنّه بعد رفع الجزئية أو الشرطية أو المانعية عند الشكّ فيها بحديث الرفع تكون البقية مأموراً بها، و لا نحتاج لإثبات أنّ البقية مأمور بها إلى‌ دليل، و مقتضى ذلك الاجتزاء بما أتى‌ به، و لا يحتاج إلى الإعادة أو القضاء بعد كشف الخلاف.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست