responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 353

و لو كان المجعول فيها الحلّية الواقعية- بمعنى أنّ الشارع حكم بالحلّية على كلّ حيوان شكّ في حلّية أكله في حال الشكّ- لكان اللازم حينئذٍ عدم جواز الدخول في الصلاة بشي‌ء من أجزاء الحيوان المحكوم بحلّية أكله بقاعدة الحلّ؛ لأنّ الشرط في جواز الدخول في الصلاة بشي‌ء من أجزاء الحيوان هي حلّية أكله بعنوانه الأوّلي الذاتي، لا مطلق الحلّية.

نعم، إن قلنا بحكومة قاعدة الحلّ على دليل ذلك الشرط فلا محالة توجب توسعة من حيث الحلّية الواقعية، فلا مانع من الدخول في الصلاة بشي‌ء من تلك الأجزاء، إلّا أنّ القول بذلك يستلزم توالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها، انتهى محصّلًا [1]

. و فيه: أنّ ما أفاده (قدس سره) أوّلًا- من أنّ الظاهر من اشتراط وقوع الصلاة في وبر ما يؤكل لحمه كون الحيوان حلال الأكل في الشريعة بعنوانه الأوّلي الذاتي- لا غبار عليه، إلّا أنّ قوله (قدس سره): إنّه قد تطرأ الحلّية على شي‌ء بعد ما كان حراماً بعنوانه الاضطراري- كالميتة حال الاضطرار- لا يخلو عن نظر؛ لأنّها عند الاضطرار لا يكون حراماً، لا أنّها محكومة بالحلّية، بل مقتضى الآيات و الروايات- كقوله تعالى: «فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ»* أو «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»* [2] إلى غير ذلك من الآيات و الروايات- أنّ ارتكاب ما اضطرّ إليه لا يكون إثماً و حراماً، فلم تثبت الحلّية على الميتة حال الاضطرار حتّى يقال: إنّ مقتضى قاعدة الحلّ ترتّب آثار الحلّية الثابتة للشي‌ء بعنوانه الأوّلي أو بعنوانه الثانوي، هذا أوّلًا.

و ثانياً: أنّه لو كان المجعول في قاعدة الحلّ هو الأمر بترتّب آثار الحلّية الأوّلية


[1]- بدائع الأفكار 1: 304.

[2]- البقرة (2): 173.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست