responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 321

و عليه لا محالة يكون العمل الاضطراري بدلًا عنه، فيلزم ملاحظة وفاء البدل لمصلحة المبدل في مقام إجزائه عنه. و عليه بعد الامتثال و رفع الاضطرار يكون المرجع عند الشكّ الاستصحاب التعليقي في بعض الصور، أو الاشتغال؛ إمّا للشكّ في القدرة أو لدوران الأمر بين التعيين و التخيير، انتهى محرّراً [1]

. و فيه: أنّه (قدس سره) ليته عكس الأمر، و قال بالاشتغال على الأوّل و البراءة على الثاني؛ و ذلك لأنّه لو كان الأمر واحداً و أتى بما يحتمل كونه مصداقاً بعد عدم القطع بكفاية العذر غير المستوعب، ثمّ تبدّل حالته بالاختيار، يكون الشكّ في امتثال ذلك الأمر الواحد الباقي على حاله، و معه لا محيص عن الاشتغال؛ لعدم القطع بالامتثال مع احتمال لزوم استيعاب العذر؛ حيث لا إطلاق و لا عبرة بما يدلّ على عدم لزومه، و كفاية الاضطرار في الجملة.

و أمّا لو كان وزان الاضطراري بالنسبة إلى الاختياري وزان البدل بالنسبة إلى المبدل منه فلا ملزم لإحراز كونه تمام المبدل المعلوم عدم ذلك الأمر المتعلّق بالجامع حال الاضطرار. و حينئذٍ لو أتى‌ به حال الاضطرار ثمّ تبدّل حالته بالاختياري و إن احتمل لزوم الاستيعاب فيه و لكنّه لا يقطع بحدوث الاختياري أيضاً.

فانقدح بما ذكرنا: أنّ ما أورده المحقّق العراقي (قدس سره) على المحقّق الخراساني (قدس سره) غير وارد، فتدبّر.


[1]- بدائع الأفكار 1: 276.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست