الموضع الثاني في أنّ الإتيان بمقتضى الطرق و الأمارات هل يكون مجزياً عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟
و ليعلم: أنّ موضوع البحث في ذلك هو ما إذا كان هناك أمر متعلّق بمركّب ذي أجزاء و شرائط و موانع و قامت أمارة على عدم جزئية شيء أو شرطيته أو عدم مانعية شيء فأتى المكلّف المركّب بدونها، ثمّ انكشف الخلاف في الشبهة الحكمية، أو قامت أمارة على جزئية شيء أو شرطية شيء أو عدم مانعية شيء فأتى على طبقها فبان خلافه في الشبهة الموضوعية.
مثلًا إذا أتى المكلّف بمصداق من الصلاة مثلًا بدون السورة، أو بدون الاستقرار، أو مع أجزاء ما لا يؤكل لحمه- مستنداً إلى رواية معتبرة- فبان خلافه، أو أخبرت البيّنة- مثلًا- بأنّ القبلة هي هذه الجهة فصلّى إليها، ثمّ انكشف الخلاف، هل يوجب الإجزاء أم لا؟
و بالجملة: موضوع البحث هنا فيما إذا كان هناك أمر متعلّق بمركّب ذي أجزاء و شرائط مثلًا، و قامت أمارة على عدم جزئية شيء أو شرطية شيء- مثلًا- لذلك المركّب في الشبهة الحكمية، أو أخبرت البيّنة على وجود الشرط أو عدم المانع، فأتى المكلّف المركّب بدون ذلك الجزء أو الشرط- مثلًا- ثمّ انكشف الخلاف في الوقت أو خارجه، هل يجتزي بما أتى به أم لا؟
فمن أتى بمصداق من الصلاة- مثلًا- مع ترك ما يعتبر فيها استناداً إلى رواية معتبرة في الشبهة الحكمية أو بيّنة في الشبهة الموضوعية، فانكشف الخلاف، هل يوجب الإجزاء و عدم الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه أو لا؟ هذا.
و أمّا الأمارة الجارية في إثبات أصل التكليف أو نفيه- كما إذا قام دليل