responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 320

و توهّم إثبات الفوت باستصحاب عدم إتيان الفريضة في الوقت المقرّر لها مبني على حجّية الاصول المثبتة؛ لأنّ عنوان الفوت غير عنوان عدم الإتيان مفهوماً، و إن كانا متلازمين في الخارج. و إثبات عنوان الفوت باستصحاب عدم الإتيان كإثبات أحد المتلازمين باستصحاب الآخر، فتأمّل جيّداً.

إذا أحطت خُبراً بما ذكرنا تعرف النظر فيما ذهب إليه المحقّق الخراساني (قدس سره)، حيث اختار البراءة عند الإهمال و عدم الإطلاق من دون تفصيل‌ [1]، كما أشرنا.

ذكر و تعقيب‌

أورد المحقّق العراقي (قدس سره) على ما ذهب إليه استاذه المحقّق الخراساني (قدس سره)- من القول في البراءة على سبيل الإطلاق من دون تفصيل عند إهمال الأدلّة و عدم الإطلاق لها- بما حاصله:

أنّ البراءة إنّما تتمّ إذا قلنا بأنّ متعلّق التكليف في الصلاة- مثلًا- هو الجامع بين صلاتي المختار و المضطرّ، كالجامع بين صلاتي المسافر و الحاضر، و إنّما عيّن الشارع لكلّ واحد من المكلّفين فرداً خاصّاً به من أفراد الجامع في مقام الامتثال، فلا محالة يكون المأتي به في حال الاضطرار هو نفس المأمور به في حال الاختيار، غايته بفرد آخر. فعليه يكون الشكّ بعد رفع الاضطرار في حدوث تكليف جديد؛ فالمرجع البراءة، و لا مجال للاستصحاب، كما لا مجال للتمسّك بالإطلاق، كما هو واضح.

و أمّا لو قلنا بأنّ متعلّق التكليف هو الصحيح الجامع لجميع الأجزاء و الشرائط الذي هو وظيفة المختار، و إنّما المانع من تنجّز التكليف به في حقّ غيره هو الاضطرار،


[1]- كفاية الاصول: 110.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست