responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 313

فلو ثبت أحد هذه الامور يمكن القول بإجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي. و لكن الذي يقتضيه دقيق النظر عدم استفادة شي‌ء من ذلك من إطلاق دليل البدل:

أمّا عدم دلالة البدل على استيفائه تمام مصلحة المبدل فظاهر أنّ تشريع البدل إنّما هو في صورة التعذّر عن درك مصلحة المبدل، و إلّا فلو كان واجداً لتمام مصلحة المبدل فلا بدّ و أن يجب في عرض وجوب مبدله.

و إن كان في خواطرك ريب فيما ذكرنا فأعرضه على العرف و العقلاء تراهم أصدق شاهد على ما ذكرنا. مثلًا لو قال المولى لعبده: «أضف العالم، فإن لم تقدر على الضيافة فسلِّم عليه» فلا يفهم العقلاء من ذلك أنّ مصلحة السلام وافية بتمام مصلحة الضيافة، بل يفهمون أنّه في صورة تعذّر الوصول إلى المصلحة العالية ينبغي أن لا تترك المصلحة الدانية.

و بالجملة: لو اخذ عنوان الاضطراري في موضوع فمعناه هو أنّه في صورة ذهاب المصلحة المهمّة لا يجوز للشخص أن يكون في حالة يذهب عنه تمام المصلحة، بل يأتي بمقدار منها؛ و لذا يقال له: «بدل الاضطراري». فالمطلوب الواقعي و الحقيقي هو الأوّل؛ و لذا لا يرضى الشرع و العرف أن يخرج الشخص نفسه عن موضوعه عمداً، بل يلومونه و يوبّخونه جدّاً؛ و لذا لو أمكن المكلّف في حال الاضطرار إتيان المأمور به بالأمر الواقعي فيجب عليه.

و إيّاك أن تختلط عنوان الاضطرار بعنوان المسافر؛ لوضوح الفرق بينهما فإنّ عنواني المسافر و الحاضر عنوانان عرضيان، و للمكلّف من أوّل الوقت المضروب للصلاة إلى آخره أن يجعل نفسه مصداقاً لكلّ من عنواني الحاضر و المسافر؛ فمن كان حاضراً يتمّ صلاته، و من كان مسافراً يقصّر، و قد ورد البراءة ممّن تمّ صلاته‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست