responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 314

في السفر [1]. بخلاف عنواني الاختيار و الاضطرار فإنّهما عنوانان طوليان تكون مصلحة العنوان الاضطراري دون مصلحة العنوان الاختياري، و العرف و العقلاء أصدق شاهد على ذلك، و هم ببابك فاختبرهم.

فظهر: أنّه لا يستفاد من دليل البدل وفاؤه بتمام مصلحة المبدل.

و أمّا دلالته على وفائه مقداراً من مصلحة المبدل بحيث لا يجب تدارك ما بقي منه، أو لا يمكن تداركه، أو دلالته على سقوط الأمر بالمبدل، فلا يستفاد شي‌ء من ذلك؛ لما أشرنا أنّ مقتضى دليل الاضطراري- كدليل التيمّم عند فقدان الماء مثلًا- هو جواز الصلاة مع الطهارة الترابية، من دون أن يكون دالّاً على استيفائه مقداراً من مصلحة المبدل بحيث يبقى مقدار لا يجب استيفاؤه، أو لا يمكن استيفاؤه، أو دالّاً على سقوط الأمر بالمبدل، كلّ ذلك خارج عن مقتضى إطلاق دليل البدل.

نعم، لا يبعد أن يستفاد من إطلاق دليل البدل و دليل الاضطرار أنّ متعلّقه وافياً بمصلحة مهمّة، و إلّا لما وجب. و لكن يرفعه إطلاق دليل المبدل، و أنّه يجب استيفاؤه عند التمكّن منه في الوقت.

هذا فيما إذا كان لكلّ من دليل البدل أو المبدل إطلاق.

و أمّا إذا كان لدليل المبدل إطلاق دون البدل، فعدم الإجزاء واضح لا يحتاج إلى‌ تجشّم البيان.

و أمّا إذا كان لدليل البدل إطلاق دون المبدل، فهو مثل ما لو لم يكن لشي‌ء منهما إطلاق يظهر حالهما ممّا نذكره في الخاتمة في حكم الشكّ، فارتقب حتّى حين.


[1]- راجع وسائل الشيعة 5: 539، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 22، الحديث 3 و 8.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست