responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 312

الوقت يجب إتيان الصلاة مع الطهارة المائية.

و أمّا مقتضى إطلاق دليل البدل هو أنّه في صورة تعذّر المبدل منه يجوز الإتيان بالبدل بمجرّد التعذّر، فلا يجب الصبر إلى آخر الوقت. مثلًا إن كان لقوله تعالى‌: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»* [1] إطلاق، فمعناه أنّه بمجرّد فقدان الماء يجوز له إتيان الصلاة متيمّماً.

إذا عرفت ذلك فنقول: فتارة يكون لكلّ من دليل المبدل و البدل إطلاق، و اخرى‌ لا يكون لشي‌ء منهما إطلاق، و ثالثة يكون لدليل البدل إطلاق دون دليل المبدل، و رابعة بالعكس يكون لدليل المبدل إطلاق دون البدل.

ففي الصورة الاولى: لا وجه لإجزاء إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي؛ و ذلك لأنّ مقتضى إطلاق دليل البدل ليس إلّا جواز البدار في إتيانه و سقوط أمره لدى امتثاله لا سقوط دليل المبدل، مع أنّ مقتضى إطلاق دليل المبدل وجوب إتيان متعلّقه مهما أمكن، فبعد زوال العذر لا بدّ من امتثاله.

و بعبارة اخرى‌: مقتضى إطلاق دليل المبدل كونه مطلوباً على سبيل الإطلاق- امتثل أمر البدل أم لا- و إطلاق دليل البدل لا يضادّ إطلاق دليل المبدل، و لا يدلّ على سقوط الإعادة؛ لما أشرنا أنّ غاية إطلاقه هو جواز الإتيان به عند الاضطرار، و لا دلالة على إجزائه عن المأمور به بأمر آخر.

نعم، لو ثبت أحد هذه الامور فيمكن القول بالإجزاء؛ فإمّا نقول بدلالة دليل البدل على استيفاء متعلّقه تمام مصلحة الأمر المتعلّق بالمبدل، أو دلالته على استيفاء مقدار من مصلحة المبدل و يبقى مقداراً لا يجب تداركه، أو لا يمكن تداركه، أو يكون دليل البدل دالّاً على سقوط دليل المبدل.


[1]- النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست