responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 309

و أمّا إذا كان المطلوبان مستقلّين في المطلوبية، و لكن قام الدليل من الخارج على عدم وجوب الزائد على الواحد، كما هو الشأن بالنسبة إلى الصلاة؛ حيث قام الإجماع على أنّ الواجب على المكلّف في الفرائض اليومية- كفريضة الصبح مثلًا- ليس إلّا صلاة واحدة، فيستكشف من الدليل الخارجي التخيير بين إتيان الصلاة- مثلًا بالطهارة المائية، و بين إتيانها بالطهارة الترابية إذا تعذّر استعمال الماء.

فإذا صلّى عند تعذّر الماء بالطهارة الترابية فلا وجه لعدم الإجزاء؛ بداهة أنّه إذا كانت للطبيعة أفراد فللمكلّف أن يأتي بأيّ فرد منها، و مع الإتيان بأيّ فرد منها فلا بدّ و أن يجتزي به.

و توهّم عدم الإجزاء بالفرق بين الأفراد العرضية و الطولية؛ فإذا كانت للطبيعة أفراد عرضية يجتزي بأيّ فرد منها، و أمّا إذا كانت لها أفراد طولية- كما فيما نحن فيه- فلا يجتزي به بعد تبدّل حاله في الوقت إلى حال الاختيار.

مدفوع بأنّ الفرق غير فارق؛ و ذلك لأنّه لو قلنا بأمرين و مطلوبين تعلّق أحدهما بالصلاة مع الطهارة المائية عند وجدان الماء، و الآخر بالصلاة مع الطهارة الترابية عند فقدان الماء- و ثبت من الخارج كالإجماع أو غيره على عدم وجوب الزائد من صلاة واحدة- يكون مقتضاه تخيير المكلّف إتيان أيّهما شاء، و تكون النتيجة الإجزاء، هذا.

و لكن لو فرضنا كون المطلوبين كالأمرين مستقلّين في المطلوبية موجبين لتعدّد المطلوب؛ بحيث يكون للصلاة مع الطهارة المائية- مثلًا- مصلحة غير ما للصلاة مع الطهارة الترابية، فيكونا أشبه شي‌ء بالصلاة و الصوم. فكما أنّهما طبيعتان و ماهيتان غير مرتبط إحداهما بالأُخرى‌، و الطلب المتعلّق بإحداهما غير الطلب المتعلّق بالأُخرى‌، و امتثال إحداهما غير مجزٍ عن امتثال الاخرى، فكذلك فيما نحن فيه؛ فيمكن أن يقال: إنّ الأمر المتعلّق بإحداهما غير الأمر المتعلّق‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست