responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 310

بالأُخرى‌، و امتثال إحداهما غير مجزٍ عن الامتثال بالأُخرى‌.

و بالجملة: محلّ البحث في الإجزاء و عدمه إنّما هو فيما لو قلنا بتعدّد الأمر؛ بحيث يكون متعلّق أحدهما غير الآخر، نظير كفّارة الظهار فإنّها تجب على المُظاهِر أوّلًا تحرير الرقبة، فإن لم يقدر فصيام شهرين متتابعين، و إن لم يقدر فإطعام ستّين مسكيناً. فكلّ منها موضوع مستقلّ، لكن الأخيرين عند قصور الأوّل.

فحينئذٍ للبحث عن إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري في الوقت- كالصلاة مع الطهارة الترابية- بعد زوال العذر فيه عن المأمور به بالأمر الاختياري- أعني الصلاة مع الطهارة المائية- مجال واسع.

ذكر المحقّق الخراساني (قدس سرهم)طالب بالنسبة إلى‌ مقام الثبوت بما حاصله: أنّ التكليف الاضطراري في حال الاضطرار إمّا يكون وافياً بتمام مصلحة التكليف الاختياري أو لا، و على الثاني إمّا يبقى منه شي‌ء لا يمكن استيفاؤه أو يمكن له ذلك، و ما أمكن إمّا بمقدار يجب تداركه أو يستحبّ.

فإن كان وافياً بتمام المصلحة فيجزي فلا يبقى مجال أصلًا للتدارك، و كذا لو لم يكن وافياً و لكن لا يمكن تداركه، و لا يكاد يسوغ له البدار إلّا لمصلحة كانت فيه.

و إن لم يكن وافياً بالمصلحة و لكن أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقاً- و لو بالقضاء خارج الوقت- فإن كان الباقي ممّا يجب تداركه فلا يجزي و لا بدّ من الإعادة أو القضاء، و إلّا فيجزي و لا مانع من البدار في الصورتين ... إلى أن قال في مقام الإثبات: إنّ مقتضى إطلاق دليل الاضطراري كقوله تعالى‌: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»* [1] و قوله (عليه السلام):

«التراب أحد الطهورين»

[2]،

«و يكفيك عشر


[1]- النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

[2]- راجع وسائل الشيعة 2: 991، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست