responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 308

البحث في الحقيقة إلى أنّ الإتيان بفرد من المأمور به بالأمر الواقعي مجزٍ أم لا. و قد عرفت في المقام الأوّل- بما لعلّه لا مزيد عليه- حديث الإجزاء على القول بوحدة الأمر، فتدبّر.

و أمّا إن قلنا هنا بتعدّد الأمر؛ بأن تعلّق أحدهما بنفس طبيعة الصلاة مع الطهارة المائية- مثلًا- و أمر آخر بالصلاة مع الطهارة الترابية، فللبحث عن إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي مجال واسع.

فنقول: إنّ المطلوبين كالأمرين إمّا مستقلّان في المطلوبية أو لا يكون كذلك، فإن لم يكن المطلوب الثاني مطلوباً آخر، بل ذكر لضيق البيان في حدود المطلوب الأوّل، كما إذا فرضنا أنّ القيود الجائية من قبل الآمر، كقصد الأمر- مثلًا لا يمكن إيجابه على المكلّف بأمر واحد، و لكن يمكن ذلك بأمرين، و ظاهر أنّ الأمر الثاني إنّما جي‌ء به لتحديد حدود المأمور به بالأمر الأوّل، من دون أن يكون له استقلالية و مطلوبية، بل الذي تعلّق به المصلحة هو المأمور به الأوّل، و التوصّل إلى الأمر لامتناع أخذ القيود الكذائية في متعلّق أمره.

و من هذا القبيل لو قلنا في الأجزاء و الشرائط و الموانع بأنّه لا يمكن أن يأمر بطبيعة ثمّ ينتزع منه الجزئية و الشرطية و المانعية، بل لا بدّ في جعل تلك الامور من التوصّل إلى أمر آخر. فالأمر الثاني المثبت للجزئية أو الشرطية أو المانعية لبيان حدود المأمور به بالأمر الأوّل.

و بالجملة: أنّ الأمر الثاني في مثل تلك الامور جي‌ء به لضيق البيان، فلم تكن لإفادة مطلوب مستقلّ، بل لإفادة خصوصيات الأمر الأوّل و بيان ما له دخل في الغرض، فهذا في الحقيقة يرجع إلى الأمر الأوّل؛ و هو كون الأمر و المأمور واحداً. فمقتضى القاعدة في هذه الصورة الإجزاء، كما عرفت أنّ مقتضى القاعدة في صورة كون الأمر و المأمور واحداً الإجزاء.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست