responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 307

و بالجملة: موضوع البحث و محلّه في الإعادة في الوقت إنّما هو إذا اضطرّ في بعض الوقت و أتى بما اضطرّ إليه، و كان في بعض الوقت موضوعاً للإتيان بالفرد المأمور به.

إذا عرفت هذين الأمرين فنقول:

نزاع إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي لم يكن مخصوصاً بما إذا قلنا بتعدّد الأمر- كما ربّما يتوهّم- بل يجري و إن قلنا بوحدة الأمر أيضاً، و إن كان القول بالإجزاء في صورة وحدة الأمر واضحاً.

و ذلك لأنّه إن قلنا- كما هو المختار- بأنّه ليس هناك إلّا أمر واحد متعلّق بالطبيعة- كالأمر بالصلاة مثلًا- من دون أن يكون للحالات الطارئة للمكلّف؛ من قدرته و عجزه أمر على حدة، بل كلّ من الصلاة قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً- مثلًا من أفراد الطبيعة المأمور بها فيصحّ النزاع في الاكتفاء بالفرد الاضطراري عن الفرد الاختياري.

و لكن التحقيق يقتضي الإجزاء، و ذلك: إذا تعلّق الأمر بالصلاة- مثلًا- ثمّ بيّن أنّه يشترط فيها الطهارة المائية- مثلًا- في صورة وجدان الماء، و الطهارة الترابية عند فقدان الماء.

و مقتضى إطلاق قوله تعالى‌: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»* [1] شموله للمضطرّ في برهة من الزمان، و إن علم زوال عذره في الوقت. فإذا صلّى مع الطهارة الترابية يسقط الأمر بالصلاة، كما يسقط بإتيان الصلاة مع الطهارة المائية.

فبالحقيقة: يكون المكلّف مخيّراً شرعاً- و لا أقلّ عقلًا- بين إتيان الفرد الاختياري لو صبر إلى‌ زوال الاضطرار، و بين إتيانه الفرد الاضطراري. فمرجع‌


[1]- المائدة (5): 6، النساء (4): 43.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست